responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 565

ردهم إلى مأمنهم، و قيل أن الامام مخير بين ذلك و بين استرقاقهم أو مفاداتهم أو قتلهم. و من أن الامام إذا ضرب مقدارا من الجزية إلى أمد معين أو على الدوام و قد مات وجب على الإمام القائم بعده إمضاء ذلك و أن أطلق الأول كان للثاني تغيره حسبما يراه صلاحا، و قد حكي عدم الخلاف على ذلك في الجواهر و من أنه على الامام أن يمنع أهل الكتاب استيناف بناء المعابد لهم كالبيع و الكنائس و الصوامع في بلاد الإسلام و لو استجدوها وجب عليه إزالتها سواء كان ذلك البلد مما أحدثه المسلمون كالبصرة و الكوفة و بغداد و سر من رأى و نحوها أو فتحت عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، دون أراضيهم التي فتحت صلحا على أن تكون لهم و يؤدون خراجها فإنه يجوز إقرارهم على بيعهم و كنائسهم و نحوها من معابدهم و أحداث ما شاءوا من ذلك و من أن أهل الذمة إذا فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم أيضا كالزنا كان للإمام أو من يقوم مقامه أن يجري عليهم الحد الذي يجريه على المسلمين و ذهب بعضهم إلى أنه له أن يدفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا عليهم الحد بمقتضى شرعهم. و من أن للإمام و من يقوم مقامه المهادنة و هي المعاقدة على ترك الحرب بعوض أو غير عوض إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين و أن له أن يشترط لنفسه الخيار في نقضها متى شاء قال في الجواهر أن الظاهر قيام نائب الغيبة مع تمكنه مقامه في ذلك لعموم ولايته بل لا يبعد جريان الحكم على ما يقع من سلطان الجواز المعد نفسه لمنصب الإمامة انتهى.

و من أن الامام يجب عليه العمل بموجب ما شرطه في عقد الهدنة ما قبله الى أن تخرج مدة الهدنة و أنه يجب قتال من خرج على السلطان العادل (و هم أهل البغي) إذا ندب اليه السلطان أو من نصبه السلطان لذلك بل من وظائف الامام جواز قتال كل من خالف أمره في حق وجب عليه أدائه كما لو امتنع من الزكاة

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست