نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 491
عما تقدمها من انها مختصة بالبالغة. و صحيحة ابن يقطين أتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو تزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال (ع): لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها. و قد أورد على الاستدلال بها بأنها شاذة و لا يخفى ما فيه فإنه قد أفتى بمضمونها جماعة، نعم المحكي عن المشهور الفتوى بخلافها و هو لا يسقطها عن الحجية بعد صحتها و فساد مبنى المشهور.
(ثمَّ لا يخفى) ان الملتقط له الولاية على الصغير الذي التقطه بتعهده و تربيته لأنه يجب عليه ذلك. و ان كانت نفقته غير واجبة عليه و إنما يرفع أمره لوالي المسلمين فينفق عليه من بيت المال فان عجز عن تربيته سلمه لحاكم الشرع لأنه ولي من لا ولي له. و إذا كان اللقيط مال كما لو كان عليه ذهب أو ثياب فلا يجوز للملتقط التصرف به و إنما يرجع لحاكم الشرع لأنه هو الولي على ماله.
كما ان عاقلة اللقيط الإمام لأنه وارثه لكونه وارث من لا وارث له فاذا جنى صغيرا كانت الدية على الامام و إن جنى كبيرا عمدا اقتص من اللقيط و ان جنى خطأ فالدية على الامام و إذا قتل اللقيط عمدا فللإمام القصاص و إذا قتل خطأ فالدية للإمام. و لا يتولى الملتقط ذلك لكونه لا ولاية له إلا على الحضانة.
و تحقيق ذلك يطلب من كتاب اللقطة.
ولاية المجتهد على المجنون و السفيه
و (منها) ولايته على المجنون و السفيه و هو من ليس له ملكة الإصلاح لما له إذا لم يكن لهم جد أو أب أو وصي عنهما و ذلك للإجماع القطعي و لان الشارع قد منع من تصرفهما في مالهما لقوله تعالى وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ و المفهوم قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ. و لصحيحة هشام بن سالم و أن احتلم و لم يؤنس منه رشدا كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله و في
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 491