نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 490
هي البالغة كما في قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً.
و الذي يمكن أن يستدل به لثبوت ولاية الحاكم الشرعي على تزويج الصغير و الصغيرة عند فقد أبواهما النبوي المشهور: السلطان ولي من لا ولي له.
و الصغير حسب الفرض لا ولي له لأن كلامنا فيمن مات أبوه وجده و لا وصي عليه و يشكل على التمسك به (أولا) بإرساله الموجب لضعفه، و جوابه انه منجبر بعمل جملة من الأصحاب به. و (ثانيا) بأن الفقيه غير مسلم بأنه السلطان، و جوابه انه لا إشكال في أن الشارع قد جعل له السلطنة على المجنون و نحوه و الصبي بالنسبة لماله و لا يتصور في زمن الغيبة السلطنة لغيره. و (ثالثا) بأنه لا يثبت الولاية له على النكاح، و جوابه أنه بإطلاقه يثبت له الولاية على كل شؤون الصبي التي كان أبوه قد ولي عليها و لا إشكال في ان الأب كان وليا على نكاحه.
و صحيحة ابن سنان: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. و لا شك ان الحاكم ولي أمر الصغيرين و هكذا سائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح وعد ولي الأمر منه. و قد أورد عليها من أن مفهوم صحيحتي محمد بن مسلم أخص منها لأنهما مختصين بالصغير و هذه الصحيحة أعم، و جوابه ان لسانها لسان حكومة و بيان للموضوع و ان الولي من هو، نعم قد ذكر بعضهم انها واردة في المرأة البالغة و عليه فتخرج عن محل الكلام.
و رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها، و لا يخفى ما فيها، فإنها واردة في المرأة لا في الصغيرة.
و صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها إن تزوجها بغير ولي جائز، و الجواب عنها كالجواب
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 490