responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 471

الفساد باجتراء الناس على تحليف الحكام المنصوبين لاستقامة النظام حيث ينفتح باب الدعاوي عليهم لان كل محكوم عليه يكون بإمكانه اقامة الدعوى بذلك على الحاكم عليه حتى الحاكم الثاني الذي حضر عنده لإقامة الدعوى على الأول بل حتى الثالث و هلم جرا مضافا الى ما فيه من الحزازة و الغضاضة على الحكام بإحضارهم مجلس القضاء و هذا مما يوجب امتناع الحكام لفصل الخصومات فلا يعقل أن يشرع اللّه تعالى مثل هذه الاحكام كيف و الحكومة منصب نبوة و إمامة و أمانة و قد أمضى الشارع إنشائه الحكم و فوض أمره إليه من غير رد مع احتمال ذلك فيه و جعل رده كفرا و كيف تصدق الدعوى عليه من المدعي مع انه متهم بالعداوة و البغضاء له فلا يحتاج الحاكم إلى البينة على صحة حكمه و لا إلى اليمين منه بصحة حكمه باعتبار انه منكر للدعوى المذكورة عليه و هي الدعوى بفساد حكمه من دون فرق في ذلك كله بين ما إذا كان الحاكم المدعي عليه حاضرا بمجلس الدعوى أو كان غائبا فقد ذكر الأصحاب انه لا يلزم بالحضور مع المدعي إلا إذا كانت له البينة على دعواه فتسمع لعموم أدلة البينة (إن قلت) ان عدم سماع الدعوى إن كان من جهة عدم لزوم الدعوى كما ذكروه في كتاب القضاء من أن شرط سماع الدعوى هو لزومها بأن يترتب على المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى شي‌ء قابل للإلزام و لذا لا تقبل دعوى البيع الفضولي على مالك المال و فيما نحن فيه لا يلزم الحاكم بشي‌ء لو صحت الدعوى و إنما يؤخذ ما أخطأ فيه من بيت المال (فلا وجه له) إذ لو كان الأمر كذلك فلا فرق بين صورة وجود البينة على عدم صلاحية الحاكم و بين عدمها لأن الدعوى لم تكن لازمة فلا تسمع مضافا إلى أن الدعوى المذكورة من الدعاوي اللازمة لو ادعاها المحكوم عليه لأنه يكفي في لزوم الدعوى هو حصول الحق بعد ثبوت الدعوى و فيما نحن فيه لو ثبتت الدعوى على المدعى عليه و هو

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست