responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 470

مال الجزية

و (منها ولايته على مال الجزية) و هي الضريبة التي تؤخذ على رؤوس الكفار أو أراضيهم الذين هم أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس لإقامتهم بدار الإسلام: و قد روى عن الخاصة و العامة ان النبي (ص) كان يوصي أمراء السرايا بالدعاء للإسلام قبل القتال فإن أبوا فإلى الجزية فإن أبوا قوتلوا. و اما ما عدى الكتابيين فلا تقبل منهم للإجماع المحكي عن الغنية و غيرها و لقوله تعالى‌ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌. و تقدير الجزية بنظر الامام بحسب ما يطيقونه كما هو مقتضي صحيح زرارة و محكي الإجماع عن الغنية و عن السرائر نسبته إلى أهل البيت (ع). و لا يخفى ان مصرفها إنما هو في مصالح المسلمين العامة كما هو شأن كل ما يرجع لهم من الأموال.

[التنبيه الرابع عشر] عدم سماع الدعوى بعدم الأهلية على الحاكم إلا مع البينة

(الرابع عشر من تنبيهات الولاية) انه لا إشكال في سماع الدعوى من أحد الرعية على الحاكم الشرعي في الحقوق المالية كالعقار لأنه من هذه الجهة كغيره من الرعية فتشملها إطلاقات أدلة سماع الدعوى و لا ينافيها ثبوت الرئاسة العامة له فقد حضر أمير المؤمنين (عليه السّلام) مع اليهودي في مجلس القضاء، و اما الدعوى بخلل حكمه أو فساده أو بعدم أهليته للحكم أو جوره في حكمه أو خطأه فيه فلم تسمع بحيث يرتب عليها القضاء على الحاكم بالحلف أو النكول على القول به و ذلك لما هو المشهور بل المحكي عليه نفي الخلاف و الإجماع و للزوم‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست