responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 444

معلوما بشخصه و لكن لا يمكن إيصاله له أو لا يكون كذلك بأن كان مرددا و على التقدير الثالث فالمال اما أن يكون متصفا بأحد العناوين كأن كان كنزا أو لقطة أو مختلطا بالحلال، و أما أن يكون مندرجا تحت عنوان من العناوين ككونه جائزة من السلطان أو وديعة عند الغير و لم يعرف صاحبها أو وجد في بطن حيوان اشتراه و لم يعرف البائع أو في بطن حيوان اصطاده و نحو ذلك و أما ان لا يكون كذلك لا متصفا بإحدى تلك العناوين و لا مندرجا تحت عنوان فيسمى بالمجهول المالك و يسمى بالمظالم و إن كانت المظالم تطلق على سائر الحقوق المالية كالزكاة و نحوها. إلا أن الظاهر اختصاصها عند إطلاقها بمجهول المالك. إذا عرفت ذلك فنقول إن ما كان مالكه معلوما بالتفصيل و يمكن إيصاله له فيجب رده لمالكه عند التمكن من رده كما هو الشأن في سائر الواجبات إلا أن يحرز رضاه بالبقاء عنده و هل الواجب تسليمه له و إقباضه إياه أو يكفي إعلامه به و التخلية بينه و بينه الظاهر هو الثاني و ذلك لأن الأدلة الآمرة بالرد ظاهرة في كونها بيانا لحكم العقل في الأمانات و الذي يحكم به العقل هو تمكين المالك من ماله و عدم حيلولته بينه و بينه. مضافا الى أن الأموال الغير المنقولة لا يتصور فيها إلا ذلك فلو كان الرد ظاهرا في الإيصال و الإقباض للزم عدم شمول الأدلة للأموال الغير المنقولة فإذن لا بد من إرادة معنى يصح نسبته للجميع و هو المعنى الثاني دون الأول. مضافا الى أن معنى الرد هو الإرجاع إلى حالته الاولى كقوله تعالى‌ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً. و كقوله:

فَارْتَدَّ بَصِيراً. و لا إشكال أنه بالتخلية قد أرجعه إلى حالته الاولي من استيلاء المالك عليه. مضافا الى أن الفقهاء قد فسروا الرد بالتخلية في باب الوديعة و لا إشكال في شمول أدلة رد الأمانة للوديعة فلا بد أن يراد بالرد فيها ما يشمل هذا المعني و هو التخلية (ثمَّ) انه لا خلاف في كون الرد فوريا و ذلك‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست