responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 443

ان الحاكم الشرعي إذا كان متوليا فله أن يتصدى بنفسه و له أن يوكل غيره أو ينصب متوليا قالوا و له عزل الوكيل عنه و ليس له عزل المتولي ما دام باقيا على الأهلية. و (منها) انه إذا جعل الواقف التولية لشخص و لم يقوم بشؤون الوقف أو مات أو خرج عن الأهلية أو كان لا يصلح لها من أصله كأن كان صبيا أو كان فاسقا على المشهور قيل تعود التولية لأهله. و قيل لحاكم الشرع لكون أهله بمنزلة الأجانب عنه و الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. و لو زال المانع من ولاية المجعول ففي عود التولية له وجهان: من أنها كالوكالة فلا تعود و للاستصحاب و من أنها كالولاية قد منع نفوذها فاذا زال عادت. و (منها) إذا جعل الواقف التولية لاثنين على وجه الاجتماع فلا ينفذ تصرف أحدهما من دون الآخر و لا يجوز لهما قسمة الوقف و لو تعاسرا أجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع مع الإمكان و مع عدمه يكون المرجع هو الحاكم الشرعي. و (منها) انه لو صار الحاكم الشرعي ناظرا لم يجز للحاكم الشرعي الآخر عزله و لا مزاحمته و لا عزل من نصبه (نعم) لو مات الحاكم الشرعي قيل ينعزل المنصوب من قبله و قيل لا ينعزل لأنه كالمنصوب من قبل الامام (ع) نعم الوكيل عن حاكم الشرع ينعزل بموت ذلك الحاكم الشرعي و تحقيق هذه الفروع تطلب من كتاب الوقف. و إن كان التحقيق إن ما ذكروه فيها بالنسبة لحاكم الشرع لا دليل يعتمد عليه إلا أدلة الولاية العامة و هي تقتضي أكثر من ذلك.

مجهول المالك و المال الذي لا يمكن إيصاله لصاحبه‌

و (منها ولايته على المال الذي لا يمكن إيصاله لصاحبه و على مجهول المالك) اعلم ان مال الغير اما أن يكون المالك له معلوما بشخصه يمكن إيصاله له أو يكون‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست