responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 427

و قد ذلك بأنه مال لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب. و لا يخفى ما فيه فإنه قد تقدم، 421 ان المراد به هو الأرض لا مطلق الذي لم يوجف عليه بخيل و ركاب.

الغنيمة بغير اذن الامام‌

(و من أموال الامام الغنيمة بغير إذنه) و هو ما يغنمه المسلمون عند غزوهم بدون إذن الامام (ع) فإنه للإمام سواء كان أرضا أو غيرها و سواء كان الغزو للدعوة للإسلام أو للملك و السطوة و السلطان و المحكي عن غير واحد عدم الخلاف فيه و الإجماع عليه، و يدل عليه مرسلة العياش الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه قال: إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام و لا يضر إرسالها بعد انجبارها بعمل الأصحاب و لذا في المسالك قال: ان بالحكم رواية منجبرة بعمل الأصحاب- انتهى، و ان كان ذلك عجيب منه لأنه خلاف ما أسسه من القاعدة من عدم جبر الخبر الضعيف بالشهرة. و عليه فلو غزا سلطان من سلاطين الإسلام في زمن الغيبة الكفار و المشركين الذين تحل أموالهم كانت الغنيمة للإمام. نعم في صورة الدفاع عن الإسلام و النفس و نحوهما. فالظاهر ان الغنيمة ليست للإمام (ع) بل تكون حكمها حكم الغنيمة بإذن الإمام للاذن العام منه (ع) بذلك و (قد ناقش) صاحب المدارك في أصل الحكم و قال في المحكي عنه: ان الغنيمة بغير إذن الامام إنما فيها الخمس كالتي تكون بإذنه لإطلاق الآية و ضعف الرواية و لحسنة الحلبي عن ابي عبد اللّه (ع) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدي خمسا و يطيب له. (و أجيب عنه) بتقييد الإطلاق بالمرسلة المعتضدة بالشهرة و عدم صلاحية الحسنة لمعارضتها مع إمكان كون ما تضمنته من باب التحليل.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست