responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 428

[المقام الثاني: في بيان عود أموال الإمام ع للمجتهد.]

(اما المقام الثاني) و هو بيان عود كل ما كان للإمام بعنوان الإمامة يعود للمجتهد الذي له الولاية العامة في زمن الغيبة و يتصرف به كما يتصرف الامام (ع) به فنقول: ان الدليل على ذلك أمور:

(الأول) ان المجتهد الديني الذي ثبتت له الولاية العامة و الزعامة الدينية إنما يكون في زمن الغيبة و إلا ففي زمن الحضور لا زعيم ديني سوى الامام.

(و قد عرفت) في صدر هذا المبحث انه كلما كان ثابتا للإمام بعنوان انه إمام فهو يثبت له إلا ما أخرجه الدليل، و ليس في المقام دليل يدل على عدم الثبوت له و (دعوى) انه من المحتمل ثبوت تلك الأموال له باعتبار عصمته أو شرفه أو من خصوصية في ذاته (مدفوعة) بأن ظاهر الأدلة انها ثابتة له بهذا العنوان أعني عنوان الإمامة و الولاية و الحجة لأخذها فيها بل الضرورة قامت على ذلك و يدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن ابي علي بن راشد قال قلت لأبي الحسن الثالث (عليه السّلام): انا نؤتى بالشي‌ء فيقال هذا كان لأبي جعفر (عليه السّلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال (ع): فان كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي و ان كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه تعالى و سنة نبيه (ص). فان ظاهر هذا الخبر ان نفس الإمامة هي السبب في الاستحقاق و ان الامام أو كل ذلك الي فهم السائل من أدلة أموال الامام التي أخذ في عنوانها الإمامة و الولاية و إلا فليس في الأدلة تشخيص ان هذا المال بسبب الإمامة بهذا اللسان. مضافا إلي انه لو كانت الاحتمالات المذكورة من احتمال الخصوصية و نحوها موجبة لعدم ثبوت الاحكام التي أخذ في عنوانها (الإمامة و الولي) للمجتهد لزم عدم الاستفادة من أدلة الولاية و يكون وجودها لغوا و عبثا لأن الاحتمالات المذكورة تتطرق لكل حكم أخذ فيه تلك العناوين.

(الثاني) ان الظاهر من أدلة هذه الأموال انها مجعولة لمن احتل منصب‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست