responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 378

يشترط فيه ان يكون مجتهدا مطلقا لا متجزيا لأن القضايا التي يبتلى بها و يتولى شأنها طالما تكون مجمعا لعدة أحكام لا بد له من معرفتها مثلا الخمر لا بد له من معرفة حكمها من النجاسة و حرمة الشرب و صحة البيع و مقدار الحد عليه و جواز تزويج شاربها و إعطائه الزكاة و الخمس الى غير ذلك كما انه يشترط فيه الحياة و ان لم نشترط ذلك في مرجع التقليد إذ تدبير الشؤون لا تصلح من الميت مع تطور الأمور و تجدد الحوادث و لعل أغلب الشروط التي سنذكرها إنشاء اللّه في المفتي الذي هو مرجع التقليد يلزم ثبوتها له و ان ناقشنا في لزومها للمفتي و سيجي‌ء إنشاء اللّه منا التنبيه على ما يلزم منها في الزعيم الديني عند التعرض لها إنشاء اللّه، فالويل ثمَّ الويل لمن يدعي ذلك و ينصب نفسه له و هو ليس فيه الصلاحية لذلك و غير متوفرة فيه تلك الشروط.

[التنبيه الخامس‌] الشك في موارد الولاية

(الخامس) بعد ما ثبت نيابة الفقيه عن الامام (عليه السّلام) و ان الولاية الثابتة للإمام (عليه السّلام) ثابتة له في زمن الغيبة (فتارة) يعلم بأن العمل الفلاني يرجع لولاية الإمام (عليه السّلام) و انه من آثار ولايته و ان فعله لا يكون بدون إذنه و نظره كالجهاد و اقامة الحدود و حفظ الثغور و سائر الأعمال و الافعال و التصرفات التي هي من وظائف ولاة الأمر و سلاطين العصر (و تارة) يعلم بعدم رجوعه إليها و ان آحاد الناس يستقلون بفعله بلا مراجعة رئيس كالعبادات الخاصة و المعاملات الشخصية و (تارة) يشك في العمل في انه مما يرجع للولاية و من آثارها حتى يكون يرجع أمره للفقيه في زمن الغيبة أم لا بأن يحتمل انه من الأمور المختصة بشخص الامام كصلاة

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست