responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 332

الكثير من الموضوعات المختلف فيها و قد نقل هذا القول جدي الهادي (ره) عن الشيخ الأنصاري (ره) في تعليقته على بغية الطالب و بعضهم ذهب الى الصحة بالنسبة للجميع، و بعضهم احتمل التفصيل في المقام بين صورة ما إذا كان العقد فاسدا على مذهبهما أو مجمعا على فساده لعدم القائل بصحة هذا العقد كما لو اعتبر أحدهما العربية دون إلحان و الآخر اعتبر عدم الالحان دون العربية فأتى الأول بالعربي الملحن و الثاني بغير العربي الغير الملحن فان العقد يكون فاسدا على كلا المذهبين اما الأول فلعدم العربية في القبول و اما الثاني فللالحان في الإيجاب ففي هذه الصورة يحكم بفساد العقد بالنسبة للجميع و هكذا في صورة ما إذا كان العقد لم يقل بصحته أحد كما لو فرضنا انه لم يقل أحد بصحة العقد الفارسي الذي يقدم فيه القبول على الإيجاب و كان أحدهما يذهب الى جواز تقديم القبول و الآخر الى جواز العقد بالفارسية فالذي يذهب الى جواز التقديم للقبول قدم القبول و الذي يذهب الى جواز الفارسية نطق بالفارسية في الإيجاب فصار العقد مقدما بالقبول مع وقوع الإيجاب بالفارسية و هو لم يقل أحد بصحة مثله، و إن ما عدى ذلك فهو صحيح. (اما القول الأول) الذي ذهب اليه السيد (ره) من بطلان العقد بالنسبة لكل منهما.

(فقد أستدل له أولا) بأن العقد متقوم بالطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين فلا يجوز لأحدهما الأكل إلا بعد صحته من الطرفين فمع اعتقاد أحدهما بطلانه و لو ببطلان أحد جزئية لا يجوز له ترتيب الأثر و انما يتم ما ذكره الخصم من الصحة بالنسبة للبائع لو كان المؤثر في حق البائع لجواز الأكل الإيجاب الصحيح و بالنسبة للمشتري القبول الصحيح و ليس كذلك إذ المؤثر المجموع و هو فعل كل واحد منهما و (بالجملة) البيع فعل واحد تشريكي و لا بد من كونه صحيحا في مذهب كل منهما ليمكن ترتيب الأثر عليه، و لا يخفى‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست