responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 331

الواقع عنده. و اما ان يكون أجيرا عن الغير فهو يتبع رأى مؤجرة لأن المؤجر يجب عليه ان يأتي بما أوجر عليه فلو آجره على الحج عنه أو الزيارة عنه أتى بما هو رأي المؤجر و هكذا الوصي أو المتبرع أو الولي لو آجره عن الميت فإنه يأتي بالعمل على طبق رأى المؤجر لا رأى من استأجر عنه و هو الميت و ذلك لأن المؤجر يجب عليه أن يعمل بما آجره عليه و المؤجر ان كان آجره بما هو وصي فقد عرفت ان المتبع هو رأيه و ان كان هو المتبرع فالمتبع كما عرفت أيضا رأيه و ان كان الولي فالمتبع أيضا رأيه نعم لو كان المؤجر هو الوكيل فالمتبع هو رأى الموكل.

(الثامن عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص الأمور المتقومة بالطرفين (فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له في الرأي)

إذا كان العمل متقوما بطرفين و كان أحدهما يخالف الآخر في الرأي اجتهادا بل أو تقليدا

[و فيه مقامان‌]

فالكلام يتصور في مقامين أحدهما في المعاملات و الآخر في العبادات‌

[المقام الأول في المعاملات‌]

(اما الكلام في المعاملات) فنقول:

المتعاملان إذا اختلفا في شروط المعاملة كما إذا كان البائع يرى صحة المعاطاة مثلا اجتهادا أو تقليدا و المشتري يرى بطلانها اجتهادا أو تقليدا فذهب بعضهم كالسيد (ره) في عروته الى بطلان البيع حتى بالنسبة للبائع و ذهب جملة من الأصحاب إلى صحته بالنسبة لمن يراه صحيحا و بطلانه بالنسبة لمن يراه باطلا ففي المثال المذكور يكون صحيحا بالنسبة إلى البائع و باطلا بالنسبة للمشتري نظير سائر الموضوعات الخارجية التي يختلف فيها اجتهادا و تقليدا كماء الغسالة فإنه بالنسبة لمن يقول بطهارته طاهر و بالنسبة لمن يقول بنجاسته نجس و هكذا

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست