responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 330

يرى ان الواقع هو ما قامت الحجة عنده عليه لا ما قامت الحجة عند الميت عليه.

و لذا نحن نلتزم حتى في الوكالة في انه لو وكله على تحصيل الثواب له و رفع العقاب عنه كان على الوكيل ان يأتي بالأعمال على طبق رأيه لا على طبق رأى الموكل ان قلت ان الوصية استنابة في التصرف بعد الموت و الميت انما يستنبط في العمل الذي يراه مفرغا لذمته و الذي يراه مفرغا لذمته هو ما طابق رأيه لا رأى الوصي، مضافا لما ذكره بعض المتأخرين من دعوى انصراف الوصية عرفا الى ما يراه الميت مفرغا لذمته كالوكالة. قلنا قد عرفت انه انما يستنيبه في فراغ ذمته من استحقاق العقاب و تحصيل الثواب و لا نسلم انصراف الوصية الى ذلك بل انما تنصرف الى ما ذكرناه من انها ارفع استحقاق العقاب و تحصيل الثواب (ثمَّ) انه لو أوصى الميت بالعمل على ما يوافق اجتهاده أو تقليده دون اجتهاد الوصي أو تقليده فهل على الوصي العمل إذا خالف رأيه و هل يجوز للأخير النيابة عن الميت في عمل يراه باطلا ذهب استاذنا كا (ره) الى ان خلافه للميت ان كان بالدليل الظني جاز ذلك و لا يجوز لو كان خلافه له بالدليل القطعي:

هذا كله مع معرفة الخلاف و مع الشك في ذلك فالظاهر عدم وجوب الفحص و صحة عمل الوصي برأيه للسيرة على ذلك، و اما ان يكون متبرعا عن الغير فهو يعمل بما يراه صحيحا عنده لا عند الغير لأنه إنما يتبرع لنيل الثواب للغير أو دفع العقاب عنه و هما انما يكونان مرتبين على الواقع و الواقع في نظر المتبرع هو ما قامت الحجة عنده عليه لا ما قامت الحجة عند الغير عليه و (الحاصل) انه انما يتبرع عنه فيما هو صحيح و مفيد عنده لا فيما هو باطل لديه و اما ان يكون وليا على الغير كالولي على الغائب أو على الميت بقضاء العبادة عنه فالمتبع أيضا رأيه لا رأى الغير لأن الواجب هو إبراء ذمته و هو انما يكون مرتبا على تحصيل الواقع منه و الواقع انما يحصل منه بإتيان ما قامت الحجة عليه عنده فإنه هو

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست