responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 307

فان مرادهم بالسببية هو اقتضاء جعل الأمارة للمصلحة السلوكية و هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ (قده) للتصويب في أول حجية الظن حيث ذكر للتصويب وجوها ثلاثة:

(الأول) التصويب الأشعري و هو أن لا يكون في الواقع حكم إلا مؤدى الامارات و الأصول.

(الثاني) التصويب المعتزلي و هو أن يكون في الواقع حكم يشترك فيه العالم و الجاهل إلا انه بواسطة قيام الأمارة أو الأصل على خلافه تحدث مصلحة غالبة على مصلحة الواقع تقتضي جعل حكم فعلي في الواقع على طبق مؤدى الأمارة أو الأصل.

(الثالث) التصويب الإمامي و هو عند قيام الأمارة أو الأصل تحدث مصلحة سلوكية و ليس مراد الإمامية بالسببية هو الوجه الثاني للتصويب بأن يكون قيام الامارة سببا لحدوث مصلحة في المتعلق يقع التزاحم بينها و بين المصلحة الواقعية و تكون غالبة على المصلحة الواقعية فينشأ حكم فعلي على طبقها بحيث يكون هناك انشائان لحكمين أحدهما متعلق بالواقع الاولي و الثاني متعلق بمؤدى الطريق و الأصل و يكون في الحقيقة حكما واقعيا ثانويا فان هذا لا يقول به الإمامية و انما هو قول المعتزلة في التصويب كما عرفت (و دعوى) انه على هذا لم يبق حكما ظاهريا عند الإمامية (فاسدة) فإن المراد من الحكم الظاهري عندهم هو عبارة عن الحكم الواقعي المحرز بالطرق أو الأصول و ليس هناك حكمان و يكون الشارع قد أنشأ انشائين و جعلين بل ليس إلا الحكم الأزلي الواقعي و الحكم الظاهري عبارة عن إحرازه بالطرق و الأصول و تسميته ظاهريا لمكان احتمال مخالفة الطريق أو الأصل للواقع سواء كان الأصل من الأصول المحرزة أو من غيرها فظهر انه ليس على السببية إلا المصلحة السلوكية و لا ريب‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست