responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 296

إلا انه لدى الحقيقة يرجع الى اتباع مستند القول و المستند لا يزول بتبدل رأى المجتهد و لا بوفاته ولدا اعترض الأخباريون على المجتهدين في مسألة تقليد الميت حيث قال المجتهدون ان (قول الميت يفني بفناء صاحبه) فرد عليهم الأخباريون بأن قول المجتهد حجة إذا كان من دليل شرعي فيجوز تقليده حيا و ميتا لأن المستند لا يموت و إلا فليس بالحجة لا حيا و لا ميتا. و جوابه ان المستند انما يكون مستندا للعامي باعتبار انه مستند لمجتهده و بعد عدم كونه مستندا لمجتهده زال صحة استناد العامي له.

(الدليل الخامس عشر) ان تعلق الأمر بالقضاء تابع لتعلق الأمر بالأداء

على نحو التنجيز و وجوب القضاء على النائم و المغمي عليه و نحوهما لدليل خاص. و لا ريب ان الأمر بالأداء لم يتحقق فيما نحن فيه اما بعد الوقت فواضح لخروج الوقت و اما في الوقت فلعدم طريق اليه يعرفه بل قام الطريق على خلافه فلم يكن التكليف بالأداء إلا شأنيا مضافا الى ان القضاء بأمر جديد و مأخوذ في موضوعه الفوت و الفوت أمر وجودي لأنه عبارة عن ذهاب شي‌ء من المكلف مع ترقب حصوله منه لكونه فرضا فعليا أو ذا ملاك لزومي فهو عنوان وجودي يقابل وجود المأمور به تقابل العدم و الملكة فلا ينتزع من عدم الفعل المحض في الوقت لأن المفاهيم الثبوتية يستحيل انتزاعها من العدم و العدمي فلا ينفع استصحاب عدم الفعل المحض في الوقت لأنه لا يلازم الفوت فضلا عن انه ليس عينه فيكون الأصل مثبتا بالنسبة إليه فالأصل الجاري هو أصالة عدم الفوت. و لا يخفي ما فيه فإنه إن تمَّ فهو انما يتم في العبادات عند انقضاء وقتها دون المعاملات التي ليست مقيدة بالوقت، مضافا الى ما تقدم من ان الميزان هو تحقق الفوت و بالحجة الثانية يكون الفوت للواجب قد تحقق و ليس بلازم ان يكون الأمر بالأداء منجزا و إلا لاختص القضاء بالمقصر و سقط عن القاصر.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست