responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 295

لا في جميع ما له تعلق بالعلم و طريق معرفة الفوت الواقعي هو العلم. و كون الظن الثاني بمنزلة العلم لا يوجب القطع بالفوت الواقعي إذ الظن معتبر بالنسبة الى ما بعده و لا ربط له بما قبله و لعل الى هذا يشير ما ينسب لجدنا (كاشف الغطاء) من ان العمل بالظن الثاني في الواقعة الماضية ترجيح بلا مرجح. و فيه ما لا يخفي فان العدول انما يكون بواسطة كون الظن الثاني حجة و لازمه كون المطلوب الواقعي هو ما طابق مؤداه دون ما طابق مؤدى الثاني لعدم القول بالتصويب فيكون الفوت ثابتا شرعا لأن الامارة حجة في لوازمها و الحجة قد قامت عليه و ذلك كافي في ترتب القضاء عليه و لا يعتبر حصول العلم به. (و بعبارة أخرى) ان الحجة قد قامت على أن الواقع هو الثاني دون الأول فلا بد من ترتيب الآثار عليه. و الحاصل ان الاجتهاد الأول قد بطل بالاجتهاد الثاني لأنه قد انكشف به فساده و لذا عدل به عن الأول.

(الدليل الثاني عشر) ان الفتوى كالحكم فكما ان الحكم لا ينقض الحكم السابق عليه فكذلك الفتوى‌

، و فيه ان هذا قياس باطل في الشريعة، مع ان الفارق موجود لقيام الأدلة على عدم النقض من الإجماع و الروايات هذا على مسلك القوم و اما على ما بنينا عليه كما سيجي‌ء إنشاء اللّه تعالى من جواز نقض الحكم من نفس الحاكم فلا فرق بين الفتوى الثانية من نفس المفتي و الحكم الثاني من نفس الحاكم في جواز النقض.

(الدليل الثالث عشر) انه لا ترجيح للاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول‌

بعد ما كان كل منهما مستندا الى الطرق الشرعية الظنية و جوابه ان الاجتهاد الأول قد زال بالاجتهاد الثاني لظهور فساد ما اعتمد عليه فيه فلا أثر للحجة السابقة و لذا قد عدل عنها.

(الدليل الرابع عشر) ان التقليد و ان تعلق في الظاهر بالقول الأول للمجتهد

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست