responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 293

في كون الأثر هو عدم الإتيان به أو يستصحب حجية الامارة السابقة. و فيه ما لا يخفى فان الظن الثاني يوجب عدم ثبوت مدلول الظن الأول من أصله لا من حيث قيامه فليس عندنا يقين سابق حتى يستصحب فالمقام من قبيل الشك الساري لا انه يقين سابق و شك لا حق. و اما الاستصحاب الثاني أعني استصحاب عدم التكليف بالواقع فعلا فهو فاسد فإنه بناء على الطريقية أو السببية بمعنى المصلحة في السلوك فالواقع فعلي بالنسبة إلينا غاية الأمر انه غير منجز فلم يحرز عدم فعلية التكليف بالواقع حتى يستصحب العدم و لو سلمنا عدم فعليته و انه شأني كما هو على القول بالسببية الذي هو عبارة عن القول بإنشاء حكم فعلي على طبق المؤدى فالاستصحاب التعليقي ثابت و هو انه وجوب الواقع لو انكشف الخلاف فانا على يقين في ذلك فنستصحبه الى ما بعد انكشاف الخلاف فيجب الواقع إلا أن يقال ان الاستصحاب المنجز لعدم التكليف الفعلي مقدم عليه. نعم لو ثبتت البدلية المطلقة عن الواقع لم يكن مجال للاستصحاب لليقين بالاجزاء و اما استصحاب حجية الامارة السابقة و فهو لا وجه له لقيام حجة ثانية أبطلت الأولي و لذا عدل بها عن الاولي. هذا و قد يجعل الجاري في المقام هو استصحاب بقاء التكليف الواقعي السابق الى زمان كشف الخلاف و اثر ذلك هو فعليته و تنجزه عند انكشاف الخلاف فان التكليف الواقعي ينشأ بداعي البعث عند وصوله فاذا وصل بالاستصحاب صار باعثا للعبد فلا يتوهم ان التكليف الواقعي لا أثر له فلا يستصحب و (دعوى) جريان استصحاب عدم الفعلية للتكليف الواقعي (فاسدة) لأنه باستصحاب التكليف الواقعي قد كان التكليف و أصلا إلينا فتكون فعليته بعد الانكشاف مقطوعا بها لا انها مشكوك فيها كما في صورة الجهل المحض بالتكليف. و لا يخفي ما فيه فان الشك في الفعلية و التنجز تارة يكون من جهة الشك في الوصول و تارة من جهة الشك في اكتفاء الشارع بما

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست