responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 294

أتي به عن الواقع فاستصحاب التكليف الواقعي في الصورة الأولى يرتب عليه أثر الفعلية و التنجز. و اما في الصورة الثانية فلا يرتب عليه ذلك لأن الشك في الفعلية ليس من جهة الوصول و فيما نحن فيه انما نشك في الفعلية بعد انكشاف الواقع من جهة احتمال اكتفاء الشارع بما أتي به و اجتزائه بفعل المأمور به الظاهري كما اكتفي بالبدل الاضطراري عن الواقع.

(الدليل الحادي عشر) [عدم ظهور الخطأ بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول‌]

و هو المحكي عن المحقق الثاني الشيخ على في بحث القبلة من شرح القواعد بأن الخطأ و هو عدم مطابقة الواقع لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول لإمكان كون الخطأ هو الثاني و وجوب العمل بالثاني انما هو وجوب تعبدي لا يقتضي صحته في نفس الأمر و يقرب منه ما ذكره بعضهم بتقريب منا ان قول المجتهد سبب لحصول الحكم الظاهري و التقليد انما يتعلق بالحكم الظاهري دون سبب الحكم. و لا يخفي ان العلم بانعدام السبب لا يستلزم العلم بانعدام المسبب إلا في صورة العلم بكون الباقي محتاجا في بقائه إلى علة الحدوث و ليس فيما نحن فيه كذلك لأنا لا نعلم ان علة الحدوث هي علة البقاء فظهر ان الحكم الظاهري لم يعلم ارتفاعه بتبدل رأى المجتهد و يقرب منه ما في العناوين ان الظن السابق كان طريقا اليه و قد عمل به و لم ينكشف كونه على خلاف الواقع حتى يعلم صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء لأن الظن الثاني أيضا يحتمل الخلاف فيحتمل في حال الظن الثاني كون الظن الأول مطابقا للواقع فلا يقطع بالفوت. و الشارع أناط القضاء بالفوت النفسي الأمري و طريقه العلم و ليس الظن بالفوت حجة في ذلك نعم لو حصل تبدل الرأي بالقطع فحينئذ يحصل العلم بالفوت فيجب القضاء، ان قلت ان ظن المجتهد الثاني بعد قيام الدليل على حجيته يكون بمنزلة القطع بالفوت شرعا فيكون نظير تبدل الرأي بالقطع، قلت: نعم و لكن بالنسبة إلى لزوم العمل به‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست