نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 16
المستحبات من حيث الاحكام لا الموضوعات، مضافا الى ان المقصر إذا عصى بالتقصير الى آخر الوقت فأمره دائر بين الترك عن أصل و بين أن يعمل بما يحتمل كونه مأمورا به و لا ريب ان مقتضى الاحتياط هو الأخير فيتحقق قصد القربة في حقه لقطعه بأن عمله هذا مأمورا به لقوله: (ع) خذ الحائطة لدينك.
و ثالثا- بناء العقلاء، ألا ترى انه لو أمر المولى باصطياد غزال و أمره بتحصيل معرفة الغزال من الشخص الخاص و قصر و لم يتعلم منه الى آخر الوقت فأخبره صبي بأن هذا الحيوان الذي تراه يركض هو الغزال لبادر الى اصطياده امتثالا لأمر المولى باصطياده و إن علم كونه عاصيا من جهة ترك الأمر بالتعلم و الأخذ عمن عينه المولى فهو يقصد الامتثال بصيده مع انه لم يجزم بكونه غزالا بل يحتمل ذلك عنده.
و بالجملة لا يشترط في تحقق قصد القربة الجزم بكون الفعل هو المأمور به كما يشهد به الوجدان السليم و الطبع المستقيم.
(الرابع) من أدلتهم قولهم: الناس صنفان اما مجتهد و اما مقلد
، و الظاهر إجماعهم عليه و هو ظاهر في بطلان عمل غيرهما كما هو صريح بعضهم و ان عبادة الثالث فاسدة و المفروض ان الجاهل مطلقا ليس بمجتهد و لا بمقلد فتكون عبادته فاسدة بالإجماع المستفاد من قولهم.
و الجواب عنه أولا: انه ليس بحديث أصلا بل هو كلام الشهيد و من تبعه، و ثانيا: سلمنا كونه كلام جماعة كثيرة ممن تقدم على الشهيد و تأخر عنه لكنه لم يبلغ حد الإجماع، و ثالثا: انه منزل على الأغلب و إلا فلا ريب في وجود صنف ثالث خارج عن الصنفين و هو المحتاط و لم يقل أحد ببطلان عمله لكونه غير داخل في الصنفين بل المحكي انه صرح بعضهم كالسيد بحر العلوم في المنظومة بصحة عباداته.
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 16