responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 109

عنها بالقوة الاستنباطية و عليه فيكون مرادهم بشرطية هذه الملكة للاجتهاد هو الاجتهاد الفعلي أعني استفراغ الوسع، و لكن المتأمل في كلماتهم (ره) يظهر له أن مرادهم بالملكة القدسية غير ذلك، لأن الكثير منهم ذكرها شرطا للاجتهاد بالمعنى المذكور أعني بمعنى الملكة فيلزم اتحاد الشرط و المشروط سلمنا انها ليست بشرط للاجتهاد بالمعنى المذكور و إنها شرط للاجتهاد الفعلي إلا انه لا وجه لعدها شرطا للاجتهاد الفعلي في مقابل تعلم العلوم المذكورة فإنها إنما تحصل بحصول العلوم المذكورة التي يتوقف على معرفتها الاجتهاد الفعلي.

فالتحقيق أن يقال: ان ملكة الاجتهاد و القوة عليه القريبة تنحل الى قوتين:

(إحداهما) المكتسبة من معرفة العلوم المذكورة.

(و الثانية) عبارة عن قوة الفهم و شدة الإدراك و مزيد فطنة بضم القواعد بعضها الى بعض و تطبيقها على صغرياتها لاستفادة الحكم الشرعي منها فان نوع الأحكام الشرعية تحتاج في استفادتها من أدلتها إلى معرفة تركيب تلك القواعد تركيبا صحيحا ليستطيع أن يدرك الحكم الشرعي منها، فمثلا آية (أقيموا الصلاة) يحتاج في استفادة وجوب الصلاة للظهر منها إلى القوة و القدرة على معرفة ان هذه صيغة الأمر لأن الأمر من أقام (أقم) و الخطاب للجمع أقيموا، و إن صيغة الأمر تدل على الوجوب إذا لم يكن معها قرينة على الخلاف و ان هذه الآية من صغريات هذه القاعدة، و إن لفظ الصلاة ليس مستعملا في معناه اللغوي و هو الدعاء، و إن لها إطلاق بالنسبة إلى الظهر و ليس للآية ما ينسخها و لا ما يقيدها بغير الظهر، فهذه أبسط المسائل الفقهية كان استفادتها من هذه الآية الكريمة الواضحة يحتاج الى هذا المقدار من الفطنة و الذكاء و الفهم و الجمع، فكيف بباقي الأحكام الفقهية التي ليس عليها الأدلة لواضحة و البراهين الجلية، فلذا كان المجتهد في الفقه لا بد له من قوة في الفهم و شدة في الإدراك‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست