نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 848
على أنّ الكتابيّة إذا أسلمت و انقضتْ عِدّتُها قَبلَ أن يُسلِمَ الزوجُ يَنْفَسِخُ النكاحُ [1] و قال في النهاية [2] و كتابَي الأخبار: لا ينفسخُ النكاحُ بينهما، و لكن لا يُمَكّنُ من الدخولِ عليها ليلًا، [3] كما في الروايةِ [4].
2- و منها: أنّه ادّعى فيه الإجماعَ على كَراهةِ وطء الأمة إذا اشتراها حاملًا [5]. و أفتى في النهايةِ بالتحريمِ قبلَ مُضيّ أربعةِ أشهرٍ و عشرةِ أيّام [6].
3- و منها: أنّه إذا ملك الرجلُ أمةً و لمسها، أو نظر منها إلى ما يَحْرُمُ على غيرِ المالك، قال في الخلاف: تحرم على أب اللامسِ و ابنِه، و كذلك تحرمُ أُمّها و إنْ علتْ و بنتُها و إنْ سفلتْ على المولى؛ مُحْتَجّاً بإجماعِ الفرقةِ [7]. و في موضعٍ آخر مِن الكتاب خصّ التحريمَ بالنظرِ إلى فَرجِها [8].
4- و منها: أنّه ادّعى في الخلاف الإجماعَ على أَنّ من تزوّج حرّةً على أمةٍ،
[2] «النهاية» ص 457: «و إذا أسلم اليهودي و النصراني و المجوسي و لم تسلم امرأته جاز له أن يمسكها بالعقد الأوّل، و يطأها. فإن أسلمت المرأة و لم يسلم الرجل و كان الرجل على شرائط الذمّة، فإنّه يملك عقدها غير أنّه لا يمكّن من الدخول إليها ليلًا .. و إن لم يكن بشرائط الذمّة، انتظر به عدّتها، فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها، فإنّه يملك عقدها، و إن أسلم بعد انقضاء العدّة فلا سبيل له عليها».
[3] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 300 301؛ «الاستبصار» ج 3، ص 182. و اعلم أنّ ما في الكتابين هو مثل ما في «النهاية».
[4] «الكافي» ج 5، ص 358، باب نكاح الذميّة، ح 9؛ «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 302، ح 1259، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب، ح 17؛ «الاستبصار» ج 3، ص 183، ح 663، باب الرجل و المرأة إذا كانا ذميّين ..، ح 6. و انظر «مختلف الشيعة» ج 7، ص 96 97، المسألة 37.
[6] «النهاية» ص 496. و انظر «مختلف الشيعة» ج 7، ص 282، 283، المسألة 202.
[7] «الخلاف» ج 4، ص 308 309، المسألة 81. و هو ظاهر فيه حيث قال: «اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحاً أو بشبهة ينشر التحريم، و تحرم الأُم و إن علت، و البنت و إن نزلت».
[8] «الخلاف» ج 4، ص 309 310، المسألة 82. و هو ظاهر فيه حيث قال: «إذا نظر إلى فرجها: تعلّق به تحريم المصاهرة». و انظر «مختلف الشيعة» ج 7، ص 61 62، المسألة 18 و ص 67، المسألة 22.
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 848