responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 849

كان للحرّة الخيارُ في نفسِها لا في عقد الأمةِ [1]. و في التبيان ذهب إلى تخييرِها بين فسخ عقدِ نَفسِها و فسخِ عقد الأمةِ [2].

5- و منها: أَنّه ادّعى في المبسوطِ الإجماعَ على الفسخِ بالجبّ متى وُجِدَ [3]. و قال في موضعٍ آخرَ منه: و عندنا لا يردّ الرجلُ من عيبٍ يحدثُ بِه إلا الجنون [4]، و هو يُشعر بدعوى الاتّفاقِ عليه أيضاً.

6- و مِن كتابِ الطلاقِ، منع في الخلافِ من طلاقِ الوليّ عن المجنونِ؛ محتَجّاً بإجماع الفرقةِ [5]. و في النهاية جوّزه [6].

7- و منع في الخلاف أيضاً من وقوعِ الطلاقِ بالكتابةِ مطلقاً؛ محتَجّاً بالإجماع [7]. و في النهاية جوّزه للغائب [8].

8- و منع فيه من إرث المطلق مريضاً زوجتَه إذا كان الطلاقُ بائناً؛ محتجّاً بإجماعِ الفرقةِ [9]. و في موضعٍ آخرَ منه بالإجماع مطلقاً. [10] و في النهاية أثبت


[1] «الخلاف» ج 4، ص 318، المسألة 92.

[2] «التبيان» ج 3، ص 170، ذيل الآية 25 من النساء (4). و انظر «مختلف الشيعة» ج 7، ص 85، 86، المسألة 32.

[3] «المبسوط» ج 4، ص 264: «فأمّا إن كان صحيحاً ثمّ جبّ كان لها الخيار عندنا و عندهم بلا خلاف؛ لعموم الأخبار».

[4] «المبسوط» ج 4، ص 252؛ و مثله في «الخلاف» ج 4، ص 349، المسألة 127. و انظر «مختلف الشيعة» ج 7، ص 203 204، المسألة 130.

[5] «الخلاف» ج 4، ص 442 كتاب الخلع، المسألة 29: «ليس للوليّ أن يطلّق عمّن له عليه ولاية، لا بعوض و لا بغير عوض .. دليلنا إجماع الفرقة».

[6] «النهاية» ص 509. و انظر «مختلف الشيعة» ج 7، ص 331، المسألة 1.

[7] «الخلاف» ج 4، ص 469، المسألة 29.

[8] «النهاية» ص 511. و انظر «مختلف الشيعة» ج 7، ص 346، المسألة 8.

[9] «الخلاف» ج 4، ص 101 102، كتاب الفرائض، المسألة 111.

[10] «الخلاف» ج 4، ص 484، كتاب الطلاق، المسألة 54.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 849
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست