responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78

أوْجَبَ التيمّم بصيغة الأمرِ المشروطِ بعدم الماءِ الطاهِرِ، فلا يكونُ الماءُ طاهراً على تقدير الوقوع و الاغتسال؛ و نهى عن الوقوعِ في البئر و عن إفساد الماءِ، و المفهومُ من الإفساد النَّجاسةُ، و حَمْلُه على نَجاسةٍ تُغَيّرهُ بعيد؛ لأنّ ظاهرَهُ استنادُ الإفساد إلى الوقوع و هو غير مُغَيّرٍ لحالها، و للزومِ تأخّر البيان عن وقت الحاجةِ [1].

[الأخبارُ الدالّةُ على عدم النجاسة]

و ثانيها: ما دلّ على عدمها، و هي صحيحةُ محمّد بن إسماعيلَ بن بَزيعٍ أيضاً، قال:

كتبتُ إلى رجلٍ أسأله أنْ يَسألَ أبا الحسنِ الرضا (عليه السلام)، فقال: «ماءُ البئرِ واسع لا يُفسِدُه شيء، إلا أنْ يَتَغَيّرَ ريحُه أو طَعْمُه فَيُنْزَح حتّى يذهب الريحُ و يَطِيبَ الطعمُ؛ لأنّ له مادّةً» [2].

و هذه الرواية أقوى حُجَجِ القائلينَ بالطهارةِ؛ لحُكمِهِ (عليه السلام) على الماء بالسعَةِ و يُفْهَمُ منها عدمُ الانفعالِ بالملاقاة و نَفْيِ إفسادِ شيءٍ له، و هو عامّ لأنّه نَكِرَة في سياقِ النفي، و اشتِمالِها على الحصرِ المستفادِ من الاستثناءِ في سياقِ النفيِ، و وجودِ التعليل بالمادّة و المُعَلّلُ مقدّم على غيره [3]؛ و لدلالتها على المراد نصّاً؛ و للِاكتفاء مع تَغَيّره بمزيل التغَيّرِ و لو كان نَجِساً و يوجب نزحَ ما قُدّر لكان مع تَغَيّرِ المُقَدّر يوجب نزحَ أكثَرِ الأمرينِ من المقدّرِ و ما يُزيلُ التغَيّر، و إلا فلا يُعقَلُ الاكتفاء بزوال التغيّر لو حصل قبل استيفاء المقدّر، و لو فرض كون


[1] لاحظ «غاية المراد» ج 1، ص 68.

[2] «الكافي» ج 3، ص 5، باب البئر و ما يقع فيها، ح 2؛ «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 234، ح 676، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 7؛ «الاستبصار» ج 1، ص 33، ح 87، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء ..، ح 8.

[3] لاحظ «غاية المراد» ج 1، ص 68 69.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست