responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79

النَّجاسَةِ المغيّرة لا مقدّر لها لم يَتِمّ الاكتفاء أيضاً بمُزِيل التغَيّرِ؛ لأنّ الحقّ وجوب نزح الجميع لِما لا نصّ فيه بدون التغَيّرِ، فكيف معه؟! و هذا كلّه لا يجامع القول بالنَّجاسَةِ، و لا يصحّ مع تأويل الإفساد بما أوّلَ به القائلُ بها.

و حَسَنةُ عليّ بن جعفرٍ عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:

سألتُه عن بئر ماءٍ وقع فيها زِنْبيل من عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أو يابسةٍ، أو زِنبيل من سرقينٍ أ يَصْلَحُ الوضوءُ منها؟ قال: «لا بأسَ» [1].

و المراد من العَذِرَةِ و السرقِينِ النَّجِسُ؛ لأنّ الفقيه لا يَسْألُ عن ملاقاة الطاهِر، و إنْ سُلّم فتركُ الاستفصال في العَذِرَة دليل استواء الطاهرة و النجِسةِ في الحكم باعتبار الوقوع.

و روايةُ حمّادٍ عن معاويةَ بن عمّارٍ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:

لا يُغْسَلُ الثوبُ و لا تُعادُ الصلاةُ ممّا وقع في البئر، إلا أنْ يُنْتِنَ، فإنْ أنْتَنَ غسلَ الثوب و أعاد الصلاة و نُزِحَتِ البئرُ [2].

و صحيحةُ معاويةَ بن عمّارٍ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة تقع في البئر فَيَتَوضّأُ الرجل منها و يُصَلّي و هو لا يعلم أ يعيدُ الصلاةَ و يَغْسِلُ ثوبه؟ قال: «لا يُعِيدُ الصلاةَ و لا يغْسِلُ ثوبَه» [3]. و قريب منها روايةُ أبان بن عُثمانَ عنه (عليه السلام) [4]،


[1] «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 246، ح 709، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 40؛ «الاستبصار» ج 1، ص 42، ح 118، باب البئر تقع فيه العَذِرةُ اليابسة أو الرطبة، ح 3.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 232، ح 670، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 1؛ «الاستبصار» ج 1، ص 3130، ح 80، باب البئر يقع فيها ما يغيّرُ أحد أوصاف الماء ..، ح 1. و فيه: «أُعيدت الصلاة»، بدل: «أعاد الصلاة».

[3] «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 233، ح 671، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 2؛ «الاستبصار» ج 1، ص 31، ح 81، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء ..، ح 2.

[4] «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 233، ح 672، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 3؛ «الاستبصار» ج 1، ص 31، ح 82، باب البئر يقع فيها ما يغيّرُ أحد أوصاف الماء ..، ح 3.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست