نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 679
و الدليل أيضاً مساعد على ذلك؛ إذ لا شكّ في خروجِ الموقوف عن ملكِ الواقِف بالصيغةِ الصحيحةِ و الإقباضِ خروجاً غيرَ مشروطِ العودِ لفظاً بوجهٍ من الوجوه.
فالقولُ بعودِه إلى ملكِه أو مِلكِ وارثِه يحتاجُ إلى دليلٍ شرعي يُعتَمدُ عليه. و إذا تعيّن خروجُه عن ملكه و صرفُه في الوجهِ المعيّنِ، فإذا تعذّر ذلك الوجه صُرِفَ في وُجوهِ البرّ، إمّا لأنّهُ مناسب لِمَقصُودِ الواقفِ؛ حيثُ أرادَ القُربةَ الخاصّةَ، فإذا تعذّرَتْ صُرِفَ في مطلق القُربِ. و إمّا لأنّ المالَ حينئذ يقعُ مجهول المصرفِ فيُصرَفُ إلى البرّ كالمالِ المجهولِ المالِكِ. و التصرّفُ في نفس العينِ الموقوفةِ ممتنعُ؛ لأنّ الوقفَ لم يبطلْ، و إنّما جُهِلَ مصرفُهُ.
و لا يَرِدُ مثلُه في الوقفِ منقَطِع الآخرِ، و هو الوقفُ على من يَنقرِضُ غالباً، حيثُ حكموا بعودِه إلى الواقفِ مع خروجِه عن ملكه في زمانِ وجودِ الموقوفِ عليه [1]؛ لأنّا نمنعُ أوّلًا من خروجه عن ملكه و إنّما هو حبسُ أخرج المنفعة لاالعين؛ و من ثمّ عاد إلى وارثِ الواقفِ عند موت الواقفِ لا وارثه عند انقراض الموقوف عليه؛ و لأنّ رجوعَهُ إلى الواقف و ورثته غير المتنازعِ. فقد قيل: يصرفُه في وجوهِ البرّ كمسألتنا [2]. و قيل: إلى ورثةِ الموقوفِ عليه [3]. و إن كانَ الأجود هُو الأوّل لما ذُكرَ و غيره.
و بالجُملةِ: فالاحتمالُ في المسألة قائم، و للبحثِ فيه مجال إلا أنّهُ لا مجالَ للقولِ بخلاف ما ذكرهُ الأصحابُ فيها.