responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 679

و الدليل أيضاً مساعد على ذلك؛ إذ لا شكّ في خروجِ الموقوف عن ملكِ الواقِف بالصيغةِ الصحيحةِ و الإقباضِ خروجاً غيرَ مشروطِ العودِ لفظاً بوجهٍ من الوجوه.

فالقولُ بعودِه إلى ملكِه أو مِلكِ وارثِه يحتاجُ إلى دليلٍ شرعي يُعتَمدُ عليه. و إذا تعيّن خروجُه عن ملكه و صرفُه في الوجهِ المعيّنِ، فإذا تعذّر ذلك الوجه صُرِفَ في وُجوهِ البرّ، إمّا لأنّهُ مناسب لِمَقصُودِ الواقفِ؛ حيثُ أرادَ القُربةَ الخاصّةَ، فإذا تعذّرَتْ صُرِفَ في مطلق القُربِ. و إمّا لأنّ المالَ حينئذ يقعُ مجهول المصرفِ فيُصرَفُ إلى البرّ كالمالِ المجهولِ المالِكِ. و التصرّفُ في نفس العينِ الموقوفةِ ممتنعُ؛ لأنّ الوقفَ لم يبطلْ، و إنّما جُهِلَ مصرفُهُ.

و لا يَرِدُ مثلُه في الوقفِ منقَطِع الآخرِ، و هو الوقفُ على من يَنقرِضُ غالباً، حيثُ حكموا بعودِه إلى الواقفِ مع خروجِه عن ملكه في زمانِ وجودِ الموقوفِ عليه [1]؛ لأنّا نمنعُ أوّلًا من خروجه عن ملكه و إنّما هو حبسُ أخرج المنفعة لاالعين؛ و من ثمّ عاد إلى وارثِ الواقفِ عند موت الواقفِ لا وارثه عند انقراض الموقوف عليه؛ و لأنّ رجوعَهُ إلى الواقف و ورثته غير المتنازعِ. فقد قيل: يصرفُه في وجوهِ البرّ كمسألتنا [2]. و قيل: إلى ورثةِ الموقوفِ عليه [3]. و إن كانَ الأجود هُو الأوّل لما ذُكرَ و غيره.

و بالجُملةِ: فالاحتمالُ في المسألة قائم، و للبحثِ فيه مجال إلا أنّهُ لا مجالَ للقولِ بخلاف ما ذكرهُ الأصحابُ فيها.


[1] انظر «الوسيلة» ص 370؛ «الجامع للشرائع» ص 370.

[2] القائل هو ابن زهرة في «غنية النزوع» ص 299.

[3] القائل هو الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 655؛ و ابن إدريس في «السرائر» ج 3، ص 165.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست