responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 606

و قبول ورثة الموصي له كقبول مُورِثهم.

مسألة [2]: لو كان الإنسان حَجّ حَجّ الإسلام و أرادَ أن يَحُجّ ثانياً، هل يجوز له أن ينوي به حجّ الإسلام أو ينوي الحجّ المندوب؟

الجواب: ينوي الحجّ المندوب؛ لأنّ حجّ الإسلام لا يُشرعُ إلا لمن لم يَحجّ حجّ الإسلام، و إنّما ينوي الندب بالإحرام، ثمّ يجبُ إتمامه كغيره من أفراد الحجّ المندوب.

مسألة [3]: لو تَبِعَ التاجر تابعَ القطر و النبات، هل يكون حكمه حكمهم في الإتمام أم لا؟

الجواب: إن تحقّق له قصدُ مسافة قصّرَ فيها، و إلا فلا.

مسألة [4]: هل المراد بالمثل و المثلين بعد الزوال مثل الفيء الباقي بعد الزوال أو مثل الشخص نفسه؟

الجواب: المراد مثل الشخصِ ذي الظلّ لا الفيءُ الباقي بعد الزوال؛ لأنّه يزيدُ و ينقصُ و ينعدمُ في بعض الأوقات في بعض الأماكن، و يقلّ حتّى لا يَسعَ مقدارَ الفريضة، و ما هذا شأنه لا يصلُحُ وقتاً محدوداً.

مسألة [5]: لو حجّ الإنسانُ عن شخصٍ آخَرَ متبرّعاً، أو صام عنه، هل ينوي لفظ التبرّع أو ينوي الندب خاصّة؟

الجواب: ينوي الندبَ.

مسألة [6]: هل أُجرةُ الإجارة تُملَكُ بالعقدِ و يستَحِقّها الأجير؟

الجواب: تُملَكُ بالعقد، لكن لا يستَحِقّها إلا بتمام العمل.

مسألة [7]: هل للإنسان أن يقرأ هذه التواريخ و السير كمولد النبيّ (صلّى الله عليه و آله)، و الغزوات، و الأخبارِ من غير نقلٍ أم لا؟

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست