responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 518

بل من عدم قبول المختصّ للاختصاص المطلق المفيد للملك فيحمل عليه حسب ما يمكن. و إلى هذا المعنى أشار ابن هشام في المغني حيث قال بعد تقسيمه إلى الثلاثة:

و بعضهُم يستغني بذِكرِ الاختصاص عن المعنيين الآخرين قال: و يرجّحه أنّ فيه تقليلًا للاشتراك، و أنّه إذا قيل: هذا المالُ لزيدٍ و المسجدِ، لزمَ القولُ بأنّها للاختصاص مع كون زيد قابلًا للملك لِيلزم استعمال المشترك في معنييه دفعةً، و أكثرهم يمنعه [1]. انتهى.

و التحقيق أنّ «اللام» في هذه الموارد و نظائرها ظاهرة في الملك و هو قرينة تخصيص بعض أفراد المشترك على بعضٍ، و يظهرُ لك ذلك من إجماع العلماء كافّةً على أنّ من قال: «لفلانٍ عندي كذا» أو «العين الفلانية» يفيد ملكه لذلك ملكاً تامّاً لا إفادة الاختصاص الأعمّ منه بحيث يحتمل غير الملك، مع أنّ الاحتمال فيه قائم؛ لجواز أنْ يكون المُقَرّ به مختصّاً بالمُقَرّ له على وجهٍ من الوجوه التي لا تُفِيد الملكَ. و الإجماعُ على خلافه و عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال.

و ادّعى ابنُ إدريسَ الإجماعَ على الوجوب؛ لأنّه بعد أنْ نقلَ القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب قال: «إنّ الأوّل» و عنى به وجوب الحَبْوة و عدم احتسابها بالقيمة «هو الظاهر المُجْمَعُ عليه عند أصحابنا المعمول به» قال: «و فتاواهم في عصرنا هذا و هو سنة ثمان و ثمانين و خمسمائة عليه بغير خلافٍ بينهم». [2]


[1] «مغني اللبيب» ص 208.

[2] «السرائر» ج 3، ص 258.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست