نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 506
خاصّةً، و لعلّه أولى في الاستدلالِ مضافاً إلى الشهرة بين الأصحاب على ما فيه. و قد قال الصادق (عليه السلام)(عليه السلام) لعُمَرَ بن حنظلةَ في حديث المختلفين: «يُنْظَر ما كان في روايتهما المجتمِع [1] عليه أصحابُكَ فيؤخذ به، و يُتْرَكُ الشاذّ الذي ليس بمشهورٍ عند أصحابك» [2].
و أمّا إضافةُ السلاح مع ترك باقي المذكورات في الصحيح فليس بجيّدٍ و إنْ تكرّر ذِكْره في الحديثينِ، و كذا تخصيص أبي الصلاح الثياب بثياب الصلاةِ [3]، فإنّ الكِسْوَة المذكورة في الصحيح أعمّ منها، و كذا ثياب الجلد المذكورة أخيراً، و الظاهر أنّ المراد بثياب الجِلد ثياب البدن مطلقاً سواء لاصقتِ الجِلدَ كالقميصِ أم لا، بقرينة الكِسْوَةِ و اقتضاء العرف ذلك، و احترز بها عن نحو الفرش والدثارِ و الوَسائدِ فإنّه لا يُطلَقُ عليها ثياب الجلد بوجهٍ، و يمكن أنْ تدخل في الكِسْوَة، فإنّها قد تستعملُ عرفاً فيما يشمُلُ ذلك فيقال: كسوةُ الكعبة و كِسوةُ البيت و غيرهما إلا أنّ مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقةِ و مع ذلك يحصل الشكّ في مثل العِمامةِ و الرداء، فإنّهما لا يُسَمّيانِ ثوبَ جلدٍ لغةً و لا عرفاً.
و على كلّ حالٍ فالاعتماد على ما دلّ عليه الخبر الصحيح من الكِسْوةِ المنسوبة إلى الميّت، و هي شاملة لهما، و ينبغي إدخال الدِّرعِ إمّا فيها؛ لأنّه كِسوة أو ثوب من حديدٍ يُلْبَس و يُكْتسَى في بعضِ الأحيانِ كثوب التجمّل، أو لدخوله في الخبر الصحيحِ و الحسن. و مثله اللبْدُ الذي يُلْبَس لدفع المَطَرِ
[2] «الكافي» ج 1، ص 68، باب اختلاف الحديث، ح 10؛ «الفقيه» ج 3، ص 5 6، ح 18، باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، ح 2؛ «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 301 303، ح 845، باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 52.