responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 506

خاصّةً، و لعلّه أولى في الاستدلالِ مضافاً إلى الشهرة بين الأصحاب على ما فيه. و قد قال الصادق (عليه السلام) (عليه السلام) لعُمَرَ بن حنظلةَ في حديث المختلفين: «يُنْظَر ما كان في روايتهما المجتمِع [1] عليه أصحابُكَ فيؤخذ به، و يُتْرَكُ الشاذّ الذي ليس بمشهورٍ عند أصحابك» [2].

و أمّا إضافةُ السلاح مع ترك باقي المذكورات في الصحيح فليس بجيّدٍ و إنْ تكرّر ذِكْره في الحديثينِ، و كذا تخصيص أبي الصلاح الثياب بثياب الصلاةِ [3]، فإنّ الكِسْوَة المذكورة في الصحيح أعمّ منها، و كذا ثياب الجلد المذكورة أخيراً، و الظاهر أنّ المراد بثياب الجِلد ثياب البدن مطلقاً سواء لاصقتِ الجِلدَ كالقميصِ أم لا، بقرينة الكِسْوَةِ و اقتضاء العرف ذلك، و احترز بها عن نحو الفرش والدثارِ و الوَسائدِ فإنّه لا يُطلَقُ عليها ثياب الجلد بوجهٍ، و يمكن أنْ تدخل في الكِسْوَة، فإنّها قد تستعملُ عرفاً فيما يشمُلُ ذلك فيقال: كسوةُ الكعبة و كِسوةُ البيت و غيرهما إلا أنّ مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقةِ و مع ذلك يحصل الشكّ في مثل العِمامةِ و الرداء، فإنّهما لا يُسَمّيانِ ثوبَ جلدٍ لغةً و لا عرفاً.

و على كلّ حالٍ فالاعتماد على ما دلّ عليه الخبر الصحيح من الكِسْوةِ المنسوبة إلى الميّت، و هي شاملة لهما، و ينبغي إدخال الدِّرعِ إمّا فيها؛ لأنّه كِسوة أو ثوب من حديدٍ يُلْبَس و يُكْتسَى في بعضِ الأحيانِ كثوب التجمّل، أو لدخوله في الخبر الصحيحِ و الحسن. و مثله اللبْدُ الذي يُلْبَس لدفع المَطَرِ


[1] هكذا في نسخة الأصل.

[2] «الكافي» ج 1، ص 68، باب اختلاف الحديث، ح 10؛ «الفقيه» ج 3، ص 5 6، ح 18، باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، ح 2؛ «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 301 303، ح 845، باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 52.

[3] «الكافي في الفقه» ص 371.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست