نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 491
ذلك نصيبها بنصِ القرآنِ [1]، و رجوعُها إلى نصفه إنّما كان لمكان الزوجة الأُخرى، و هي إنّما تَسْتَحِقّ فيما ذُكر من القِيمة، فيبقَى استحقاقُ العَين لأُمّ الولد عملًا بعموم الآية.
و وجهُ الثاني: أنّ منعَ غير ذاتِ الولد من العَينِ إنّما كان لمصلحة الوارث كما اسْتُفِيدَ من العلّة المنصوصة، فيكون استحقاقُ تلك الأعيانِ لهم مراعاةً للعلّة.
و وجهُ الثالث: أنّ أُمّ الولد مع وجود الأُخرى إنّما تَرِثُ نصفَ الثمْنِ و لا حقّ لها فيما سِواهُ، و غَير ذات الولد لا تستَحِقّ في عين تلك الأشياء خارجاً عن حقّ أُمّ الولد، فيكون ذلك لجميع الوَرَثَة من أعيان الترِكَة، فيُقَسّمُ على الجميع بنسبة استحقاقهم.
و الأقرب الأوّل؛ لأنّ هذا حقّ للزوجيّة و هي موجودة، فلا حقّ لغيرها من الوُرّاث فيه؛ و لأنّ عدمَ استحقاقِ الزوجة ذلك مخالف للأصل و عمومِ القرآن كما سَبَقَ فيُقْتَصرُ في مخالَفته على محلّ الحاجة، و هي منتَفِية مع وجود أُمّ الولد؛ لتنزيلها منزلةَ غَيرها من الوُرّاث، و لأنّ الخروج عن الأصل للحاجة، و هي المحافَظَة على مصلَحة الوارث المعلّلَةِ بها، و هي مندَفِعة بصرف ذلك إلى أُمّ الولد، فتؤخَذُ منها القِيمةُ و تَسْتَحِقّ العينَ، فإنِ امْتَنَعتْ فكامتناع الوارث. و يُحْتَملُ هنا مع امتناعها استحقاقُ غيرِها من الوُرّاث ذلك؛ دفعاً للضرر بِتسلّط غَير ذاتِ الولد على العَقارِ. و على هذا يكون لهم على وجه اللزوم أو الجواز الوجهان. و أولى بعدم اللزوم هنا. و الأقوى اختصاص الحُكم بمَنْ