responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49

و هذا الاستناد من أفْحَشِ الأغلاط و أقْبَحِ الأخلاطِ؛ فإنّ المرادَ بقاضي التحكيمِ الذي ذَكَرَهُ الفقهاءُ في كتاب القضاء هو الفقيهُ المجتهدُ العدلُ في حال حضور الإمام لكنّ الإمامُ لم يُوَلّهِ القضاءَ، و إنّما وَلّى في البلدِ غيرَهُ من المجتهدين، فتراضَى الخصمانِ بالمجتهدِ غيرِ المنصوبِ.

و تحرير المسألة أنّ القضاءَ لا يَنْفُذُ لِغَيْرِ المجتهِدِ من الرعيّةِ سواء كان ذلك في حال حضور الإمام أو حال غَيْبَته إجماعاً. لكن في حالِ حضورِهِ لا يَنْفُذُ قضاءُ كلّ مجتهدٍ، بل إذا نَصَبَهُ الإمام قاضياً، فإذا نَصَبَ مجتهداً جامعاً لباقي الشرائط المعتبرة في القاضي تعيّنَ الترافعُ إليه، و كان الممتَنِعُ عنه عاصياً، و حكمُهُ على الناسِ نافِذاً. سَواء رَضِيَ به الخصمُ ابتداءً أم لا.

و أمّا غيرُ المنصوب من المجتهدين في تلك الحال فلا يتعيّن الترافعُ إليه، و لا يَنْفُذُ حكمهُ إلا إذا تَراضَى الخصمانِ به قبلَ القضاء، فحينئذٍ يَنْفُذُ قضاؤُه عليهما، و إنْ سَخِطَ الخَصْمُ بعد ذلك، و هذا هو المعبر عنه بقاضي التحكيمِ.

و أمّا في حال الغَيْبة فلا يُتَصَوَرُ قاضي التحكيم؛ لأنّ الفقيهَ الجامعَ لشرائطِ الفتوى في تلك الحال بحكمِ المنصوبِ في حالِ الحضورِ على الخصوصِ، فيجبُ الترافُعُ إليه، و يَنْفُذُ حكمُه كالمنصوبِ حالةَ الحضور، و لا يجوز لمن دونه التعرُّضُ للقضاء إجماعاً، و هذا الذي فَصّلته موجود مصرّح به في كُتُبِ الأصحابِ الفقهيّةِ مختصرَةً و مطوّلَةً، تكفي مراجَعَتُها عن نَقْلِ ألفاظهم. فعليك بمطالعتها في أوّلِ كتاب القضاء، خصوصاً كتابَ الدروس؛ فإنّ فيه بلاغاً وافياً و بياناً شافياً [1].


[1] «الدروس الشرعيّة» ج 2، ص 65 68. و انظر «الروضة البهية» ج 2، ص 68 71.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست