responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 45

قد عرفت بما أودَعْناه في مَطاوي هذه الرِّسالة ما يَحْسِمُ مادّةَ الشبهةِ، و يُزيلُ العِلّةَ، و يَكشِفُ عن فسادِ هذه الفتوى. و فيها زيادةً على ما ذكرناه أُمور:

أحدُها: أنّها غيرُ مصحّحة النسبة متّصلة السند الصحيح إلى من تُعْزى إليه [1]، و إنّما أخَذَها الناقِلُ عن شَيخِهِ من غيرِ علمِ طريقِهِ فيها إلى مَن يَزعَمُ أنّه أفتى بها. و ما هذا شأنُه لا يَسُوغُ إدخالُهُ في الدينِ، و معارَضَتُهُ لِما قد شاعَ و ذاعَ وَ مَلَأ الأسماعَ من كلام علمائنا و أجِلاء فقهائِنا في كتب الأُصولِ و الفروعِ بما يُخالِفُ مضمونَها.

و ثانيها: أنّها على تقديرِ أنْ يكونَ لها سند في نفسِ الأمرِ فهو غيرُ مذكورٍ، فلا بدّ من بيانه حتّى يُنْظَرَ في رجاله على الوجه الذي حَرَّرناه سابقاً، ليُمكِنَ التعليلُ بها، مع أنّها خالية عن كُتُبِ من نُسِبَتْ إليه. و لو كانت حقّا لكان إيداعُهُ لها في كتبه أولى كما هو المعتاد ليكون في مقابلة أقوالِ باقي العلماء.

و ثالثها: أنّها مشتملة على جوازِ الحكمِ و القضاء للقاصرِ عن درجةِ الاجتهاد، و قد عرفتَ أنّ الإجماعَ واقع على بطلانِ ذلك، منقول مصرّح، فكفى بها عاراً و مَنْقَصةً و شَناراً [2]؛ لإفضائِها إلى مخالَفةِ ما قد أجْمعَ العلماءُ عليه، و ذلك وحدَهُ كافٍ في فَسادها، و بطلانِ ما أدّتْ إليه.

و رابعها: أنّها على تقديرِ صُدُورِها عن فقيهٍ فهي الآن فتوى ميّتٍ، فجواز


[1] «يقال: عزا الخبرَ إلى صاحبه: أسْنَده إليه» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 599، «عزا»).

[2] «الشنار: الأمر المشهور بالشنْعة و القُبْح» ( «المعجم الوسيط» ج 1، ص 496، «شنر»).

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست