و سُنَنُ الزيارة: الغسلُ قبلَ دخول المشهدِ، و الكونُ حالتَها على طهارةٍ، و إتيانُه بالخضوع و الخشوع في ثيابٍ طاهرةٍ جُدَدٍ، و الوقوفُ على بابه و الدعاءُ و الاستئذانُ بالمأثور. فإنْ وَجَدَ خشوعاً و رِقّةً دخل و إلا تَحَرّى زمانَ الرقّة، فإذا دخل قَدّمَ رجلَه اليمنى، و وقف على الضريح مُلاصِقاً له أو غيرَ ملاصِقٍ، و قَبّل الضريحَ الشريفَ، و استقبل وجهَ المَزور و اسْتَدْبَرَ القبلةَ، و يَزُوره بالمأثور، و أقلّها الحضور و السلام. ثمّ يَضَعُ خدّه الأيمنَ عليه عند الفَراغ، و يَدْعو متضرّعاً، ثم خدّه الأيسرَ سائلًا مِن الله تعالى بحقّه و حقّ صاحب القبر أنْ يَجْعَلَه من أهل شفاعته، ثمّ يُصلّي ركعتَي الزيارة عند الفَراغ، فإنْ كان زائراً للنبيّ (صلّى الله عليه و آله) ففي الروضة، و إنْ كان لأحد الأئمّة (عليهم السلام) فعند رأسه، و رُوِيتْ رخصة في صلاتهما إلى القبر [2] بمعنى جعل القبر في قبلة المصلّي، و يجوز استدبارُه و إنْ كان غيرَ مستحسنٍ، و يُهْدي الصلاةَ للمَزور، و يدعو بعدَها بالمأثور، و إلا فبما سَنَحَ، وَ لْيُعَمّمِ الدعاءَ؛ فإنّه أقربُ إلى الإجابة، و يَتْلو بعد ذلك شيئاً من القرآن و يُهْدِيه للمَزورِ تعظيماً له، و المنتفِعُ بذلك كلّه الزائرُ. و يَخْتِم ذلك كلّه بالصدقة على السدَنَةِ [3] و المَحاويجِ بتلك البُقْعة. و لْيَكُنْ بعدَ الحجّ و الزيارة خيراً منه قبلَهما؛ فإنّ ذلك علامةُ القبول و بلوغُ المأمول.
[1] راجع «وسائل الشيعة» ج 14، ص 320 332، أبواب المزار و ما يناسبه، الباب 2، ح 1 25.
[2] «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 228، ح 898، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ..، ح 106.