responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 341

سَدْلُ ثوبٍ على وجهها على وجه لا يُصِيبُهُ، و يَحْرُمُ عليها لُبْسُ ما لم تَعْتَدْهُ من الحَلْي، و ما اعْتادتْهُ بقصد الزينة أو مع إظهاره للزوج.

فإذا فَعَلَ المُحْرِمُ شيئاً مِنْ هذه المحرّماتِ: فإنْ كان جاهلًا أو ناسِياً فلا شَيءَ عليه إلا في الصيْد، فلا يَفْرُقُ فيه بينَ العامد و غيره، و إنْ كان عامداً أثِمَ و وَجَبَتْ عليه الكفّارةُ، إلا في الاكتحال و الادّهانِ بغير المُطَيّب و إخراجِ الدمِ و لُبْسِ الخاتَمِ و الحِنّاء و النظرِ في المرآة و الفسوقِ و لُبْسِ الحَلْي، فلا شيءَ فيها سِوَى الإثْمِ. و الكفّارة في الباقي مفصّلة في بابها.

فإذا وَصَلَ إلى مكّةَ وجب أنْ يبتدِئَ بطوافِ العمرة، فيَتَطَهّر من الحَدَث و الخبثِ على حدّ ما يُعْتَبَرُ في الصلاة، و يَسْتُر عورتَه، و يَخْتَتِن إنْ كان رجلًا مع المُكْنةِ كالصلاة.

و كيفيّة الطوافِ أنْ يَقِفَ بإزاء الحَجَر الأسودِ مُسْتَقْبِلًا له جاعِلًا أوّلَ جزءٍ منه ممّا يَلي الرُّكْنَ اليماني مُحاذِياً لأوّلِ كِتْفِه الأيمنِ و لو ظنّاً، ثمّ يَنْوِيَ: «أطُوفُ طوافَ العمرة لوجوبه قربةً إلى الله» ثمّ يَنْفَتِلَ [1] وَ يَجْعَل البيتَ على يَسارِه، و يَطوفَ به سبعةَ أشواطٍ من غير زيادة و لا نُقصانٍ في القَدْر الذي بينَ البيتِ و المَقام، مُدْخِلًا لِلحجْرِ في الطوافِ مُخْرِجاً لجميع بدنه عن البَيْتِ فلايَمُسّ الحائطَ ماشياً بل يَقِفُ إنْ أراده و لا ينتقل حتّى يُخْرِجَ يَدَهُ عنه.

فإذا فَرَغَ مِن الطواف وَجَبَ عليه صلاة ركعتيه خَلْفَ المَقام أو مع أحَدِ جانِبَيْهِ و نيّتهما: «أُصَلّي رَكْعتي طوافِ العمرة لوجوبه [2] قربةً إلى الله».


[1] «انْفَتَلَ: انصرف» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 673، «فتل»).

[2] هكذا في النسخ، و لعلّ الصواب: «لوجوبهما» كما في «المنسك الكبير» للشهيد الأوّل المطبوع في «ميقات الحجّ» العدد 4، ص 104، و «مناسك الحجّ» ضمن «رسائل المحقّق الكركي» ج 2؛ ص 156 و هكذا في أمثالها من النيّات.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست