responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27

الاستدلالَ على مُعْتَقَدِهم و ما يَدِينونَ به و يَقْتَدون بسَلَفِهِم و آبائِهم، بآياتٍ كثيرةٍ شهيرةٍ كقوله تعالى حكايةً عنهم إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلىٰ أُمَّةٍ وَ إِنّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمْ مُقْتَدُونَ [1]. و قال عنهم على جِهة الاستفهام التوبيخي أَ صَلٰاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مٰا يَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا [2] وَ قٰالُوا رَبَّنٰا إِنّٰا أَطَعْنٰا سٰادَتَنٰا وَ كُبَرٰاءَنٰا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا [3]. و قال سبحانه في طلب أخذ الدِّين بالدليل المتين قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ* [4] إلى غير ذلك من نظائر هذه الآيات. فكما يجب علينا و عليكم أنْ نأخذَ أصلَ الدين حتّى نتميّزَ عن سائرِ المِلَلِ و النحَلِ و الآراءِ الفاسدةِ بِبرهانٍ يجوز المصيرُ إليه، كذلك يجب أنْ نأخذَ ما نَحكم بوجوبِهِ و ندبِهِ و تحريمِهِ و تحليلِهِ و صحّتِهِ و فَسادِهِ بطريقٍ يُعْتَمَدُ عليهِ، و يَسوغُ لِمِثلِنا الأخذُ بهِ و العملُ عليهِ، فيكون حجّةً لنا على الله سبحانَهُ إذا وَقَفْنا بين يديه؛ لِنَسْلَمَ مِنْ وعيدِهِ تبارك و تعالى في قوله وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ [5] و [..] الْفٰاسِقُونَ [6] و [..] الظّٰالِمُونَ [7]، و من تهديدِهِ في قوله جلّ جلاله قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلٰالًا قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ [8]. إذ مقتضى هذه القسمةِ أنّ مَن لم يعلم الإذنَ فهو مُفْتَرٍ [9]، فيجب عليكم إقامةُ الحجّة على الله سبحانه و بيانُ العذر لَدَيه. و توضيحُ الإذنِ الذي به صِرْتُم إلى العمل


[1] الزخرف (43): 23.

[2] هود (11): 87.

[3] الأحزاب (33): 67.

[4] البقرة (2): 111؛ النمل (27): 64.

[5] المائدة (5): 44.

[6] المائدة (5): 47.

[7] المائدة (5): 45.

[8] يونس (10): 59.

[9] انظر «منية المريد» ص 279 287.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست