responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 198

و هؤلاء المتأخّرونَ لا يقولون به بل يَجعلونها حالَ الغَيبةِ مطلقاً مُستحبّهً بمعنى أنّها واجبة تخييراً إلا أنّها أفضلُ الفردينِ الواجبينِ على التخييرِ، فهي مستحبّة عيناً واجبة تخييراً. فما يقتضيه دليلُهم لا يقولون به، و ما يقولون به لا يُفْضِي إليه دليلُهم.

و أيضاً، فإنّهم يَعتَرِفونَ في هذه الحالةِ بعدَمِ وجودِ شرطِ الوجوبِ الذي هو الإمامُ أو نائبُه كما سنحكيه [1] مِن ألفاظهم، فلا فرقَ حينئذٍ بين وجودِ الفقيهِ و عدمِه حيثُ لا يُوجَدُ هذا الشرطُ، بل إمّا أنْ يَحكُموا بوجوبِها؛ نظراً إلى أنّ الشرطَ المذكورَ إنّما يُعتَبر مع إمكانه لا مطلقاً، أو يَحكُموا بعدمِ مشروعيّتِها؛ التفاتاً إلى فقدِ الشرطِ.

لا يقال: نَختارُ الأوّلَ، و هو حصولُ الشرطِ بحضورِ الفقيهِ، و لكنّ الوجوبَ العيني منفيّ بالإجماعِ كما سندّعيه [2]، فقلنا بالوجوبِ التخييري حيثُ دلّ الدليلُ على الوجوبِ و لم يُمكِنِ القولُ بالأوّلِ.

لأنّا نقول: قَدِ اعْتَرفتم في كلامِكم بفقدِ الشرطِ في هذه الحالةِ كما سنحكيه عنكم، و هو خلافُ ما التَزمْتُمُوه هنا؛ و دعوى الإجماع المذكورِ، سنُبيِّنُ فَسادَها إن شاء الله تعالى [3].

و الجوابُ عن الأمر الأوّلِ مع تسليمِ اطّراده في جميعِ الأئمّةِ منعُ دَلالِتِه على الشرطيّة بل هو أعمّ منها، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ، و الظاهرُ أنّ تعيينَ الأئمّةِ إنما هو لِحَسْمِ مادّةِ النزاعِ في هذه المَرْتَبَةِ، و ردّ الناسِ إليه بغير تردّدٍ،


[1] في ص 34 و ما بعده.

[2] في ص 57 58.

[3] في ص 58.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست