responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123

المعلومُ و يُحْكَمُ عليه الآن بالحدث، و هو ضدّ الحالةِ التي عَلِمَها قبلهما. و إنْ كان قبلَهما مُحْدِثاً فقد عُلِمَ ارتفاعُ الحدثِ بالطهارةِ المفروضةِ قطعاً، و انتقاضُها بالحدث المفروض غيرُ معلومٍ؛ لجواز معاقَبَتِهِ للحدث السابق، فتأثيرُ الطهارة في رَفْع الحدث أمر معلوم، و تأثيرُ الحدث فيها غَيْرُ معلومٍ، فَيُسْتَصْحَبُ حكمُ المعلوم [1] على طريقة ما مرّ.

و هذا كما ترى مقيّد بما إذا جُوّزَ في الصورة الأُولى التجديدُ، و في الثانية معاقَبَةُ الحدث للحدث. أمّا لو عُلِمَ عدمُ التجديد بأنْ لَمْ يكنْ مِنْ عادته مطلقاً أو في ذلك الوقت حُكِمَ له بالطهارة في الصورة الأُولى و هي حالة موافِقَة للسابق. و وجهُهُ ظاهِر؛ لأنّه بِنَفْيِ احتمالِ التجدِيد يُعْلَمُ أنّ الحدثَ المفروض واقع قبل الطهارة، فيكون ناقِضاً للسابقة، و يَتَخَلّلُ بينها و بين اللاحقة فهو الآن متطهّر. و هذا في الحقيقة يَؤولُ إلى اليقين، و ليس من الشكّ في شيءٍ فكان يُمْكِنُ الغناءُ عَنْه، فَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَه جَماعة [2].

و وجهُ التقييدِ: أنّه شَكّ باعتبار مبدئه، و إنْ آلَ الحالُ فيه إلى اليقين. و نظيرُهُ من مسائل الشكّ ما ذكروه في باب السعي، مِنْ أنّه لو شَكّ فيما به بَدَأَ مِن الصفا أو المروة مع تحصيله للعدد، فإنْ كان على المُزْدَوجِ و هو على المروة بَطَلَ، و على الصفا صَحّ. و بالعكس لو حَفِظَ وتراً [3]؛ فإنّه شَكّ بحسب مبدإ الأمر قبلَ الترَوّي، و بأدْنى توجيه الذهن يَصيرُ مِن باب اليقين.


[1] «جامع المقاصد» ج 1، ص 236.

[2] «المقنع» ص 19؛ «المقنعة» ص 50؛ «الكافي في الفقه» ص 133؛ «السرائر» ج 1، ص 104؛ «الجامع للشرائع» ص 37.

[3] «شرائع الإسلام» ج 1، ص 248 249؛ «المختصر النافع» ص 169؛ «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 327 328؛ «الدروس الشرعية» ج 1، ص 412 413.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست