responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 121

لمراد الشارع.

و يمكن دَفْعُه بأنْ نقولَ: ما تَعْنونَ بالطهارة الرافعة، هل هو بالنسبة إلى الحدثِ السابقِ أو مطلقاً؟ الثاني ممنوع؛ لإمكانِ تأخّره، و الأوّلُ مسلّم لكنّه غيرُ نافعٍ؛ لأنّ الكلامَ في جوازِ الصلاةِ مع تَيَقّنِ هذا الحدثِ و الشكّ في رافِعِهِ.

أو نقولُ: لا نُسَلّمُ أنّ الطهارةَ الرافِعةَ مُتَحَقّقَة أصلًا؛ لأنّه كما يجوز كونهُ مُحْدِثاً قَبْلَ الطهارة فتكون رافِعةً للحدثِ السابقِ المُدّعى قطعاً يُحْتَمَلُ أنْ يكون قَبْلَ الطهارة المفروضةِ مُتَطَهّراً، فلا تكون رافِعةً، فالطهارةُ الرافعةُ مشكوك فيها، و الحدثُ المانعُ مُتَحَقّقُ الوقوعِ على تقديرِ عدمِ العلم بحاله قبلهما.

أو نقول: سَلّمْنا كونَ الطهارةِ رافِعةً في الجملة، لكنْ وقوعُ الحَدَثِ المانِع من الدخولِ في الصلاةِ أمْر مُحَقّق، كما أنّ الطهارةَ كذلك، و تَساقُطُهما بسبب تكافُؤِ الاحتمالَيْن لَمْ يُصَيّر الحدثَ في حكمِ المعدومِ، كَيْفَ؟ و هو متيقّنُ الوقوعِ و التأثيرِ في وجوب الطهارة للصلاة، و نَقْضِ ما تَقَدّمَه منها؛ غايةُ ما في الباب أنّ بقاءه كما لا يُعْلَمُ، كذلك لا يُعْلَمُ بقاءُ الطهارة، فليس المكلّفُ الآن على حالةٍ يَسُوغُ معها الدخولُ في الصلاة شرعاً.

أو نقول: الأصلُ يَقْتَضي أنّ الحدثَ المتيقّن لا يَرْتَفِعُ إلا بطهارةٍ مُتَيَقّنَةٍ بعدَه؛ لأنّ اليقينَ لا يَرْفَعُه إلا مِثْلُه، خَرَجَ مِنْ ذلك ظَنّ بقاءِ الطهارةِ عند تَيَقّنِها و الشكّ في بقائها بَلْ تجويزُ بقائها كذلك و إنْ لَمْ يظنّه؛ عَمَلًا بالاستصحاب فَيَبْقى الباقي على أصْل الوجوبِ.

فإنْ قيل: الأدلّة المُطْلَقَةُ و العامّةُ بوجوبِ الوضوءِ للصلاة مقيّدة بسَبْقِ حَدَثٍ يوجِبُه، و سَبْقُ الحدثِ مشكوك فيه، فدخولُ هذا المصلّي تَحْتَ الأمْرِ مشكوك

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست