responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118

أقول: فيه بحث فإنّهم إنْ أرادوا بالطهارة التي لا يَسُوغُ الدخولُ في الصلاة بدونها الرافعةَ المستمِرّةَ الحكمِ و لو بالاستصحاب، فهي مُتَحَققّقَة هنا؛ و إنْ أرادوا بها الطهارةَ المتيقّنةَ الاستمرار الحكمي، مَنَعْنا اشتراطَ ذلك. و آيَةُ المنعِ الاتّفاقُ على أنّ مَنْ تَيَقّن الطهارةَ و شَكّ في الحدث، يجوز له الدخولُ في الصلاة [1]؛ استصحاباً لِلْمُتَيَقّنِ، و لأصالةِ عدمِ الحَدَث.

فإنْ قيل: يقينُ الطهارةِ في مسألةِ تَيَقّنِها مع الشكّ في الحدث لا يُعارِضُه إلا يقين مِثْلُه، فبدونِهِ يَعْمَلُ عَمَلَه، و يَطْرَحُ الشكّ؛ بخلاف مسألة النِّزاع، لتكافؤ اليقينَيْنِ.

قلنا: لا شُبْهَةَ في كَوْنِ مَحَلّ النزاعِ أضعفَ ممّا مُثّلَ به، لكنّهما يشتركانِ في أصلٍ واحدٍ يقتضي جوازَ الدخولِ في الصلاة، و هو تَيَقّنُ الطهارةِ مع الشكّ في الناقِضِ.

فإنْ قيل: يقينُ الطهارةِ هنا لمّا كان مُعارَضاً بمثله في الحَدَثِ بأنْ يقالَ: إنّه أيضاً مُتَيَقّنُ الحَدَثِ، شاكّ في الطهارةِ، فَيَنْبَغي على هذا أنْ لا يَسُوغَ له الدخولُ في الصلاة إلا بطهارةٍ باقيةٍ و لو بالاستصحاب، و حصولُها غَيْرُ معلومٍ.

قلنا: لمّا تَعارَضَ الأصلانِ تساقَطا، فَلَمْ يَبْقَ تأثيرُ الحدث المذكور متحقّقَ المَنْعِ من الدخول في الصلاة، و الأحداثُ السابقة على الطهارة كلّها ارتفعتْ بها جَزْماً، فموجِبُ الطهارةِ حينئذٍ غَيْرُ معلومٍ؛ لأنّه إمّا الأحداث السابقة و قد ارْتَفَعَتْ بغير شبهةٍ، و إمّا الحَدَثُ المفروض و قد سَقَطَ حُكْمُه بمعارَضَةِ يقينِ الطهارةِ، فَيَقَعُ الشكّ في موجِبِ الطهارةِ الآن؛ لأنّ الدخولَ في الصلاة إنّما


[1] «الخلاف» ج 1، ص 123، المسألة 65؛ «المراسم» ص 40؛ السرائر» ج 1، ص 105.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست