الجواب: لا يجوز في غير الموارد الضرورية، و المورد المذكور
أعلاه ليس من تلك الموارد. السؤال 1968: هل يكون تعيين الضرورة على عهدة العُرف أو الشخص المكلّف أو المختصين؟ الجواب: في الامور الطبّية يكون تعيين الضرورة
على عهدة الطبيب الأخصّائي الموثوق. السؤال 1969: هل يجوز النّظر إلى الصورة العارية الموجودة في الكتب
الطبّية لغرض التعليم أم لا؟ و إن كانت موجبة للريبة فما هو التكليف؟ الجواب: لا مانع إذا كان النظر بدون قصد
الريبة، و لا يجوز إذا كان بقصد الرّيبة و اللّذة الجنسية أو أدّى إلى المفسدة.
السؤال 1970: ما حكم التعليم الطبي الملازم للملامسة و
مشاهدة جسم غير المحرم على أمل توقّف حياة أحد عليه في المستقبل؟ الجواب: إذا كان إنقاذ حياة المؤمنين أو حفظ
سلامتهم متوقّفاً على تلك الامور و لو في المستقبل، فيجوز بمقدار الضرورة، و إذا
أمكن الاستفادة من لبس القفّازات أو النظر من خلال المرآة، فلا يجوز العمل بغيرها.
السؤال 1971: هل يوجد فرق في حكم ملامسة الرجل و المرأة غير
المحرم بين المسلم و غيره؟
الجواب: لا فرق في ذلك بين المسلم و غيره. السؤال 1972: إذا اضطررنا- لغرض تحليل الدّم للزواج- إلى الملامسة و نظر
الأجنبي، هل يجوز هذا العمل؟