الجواب: لا يجوز، إلّا إذا كانت هناك مصلحة أهمّ، ففي هذه
الصورة يجوز بمقدار الضرورة. السؤال 1973: ما حكم النظر إلى الأعضاء المقطوعة من جسم غير المحرم؟ الجواب: لا يجوز ذلك، خصوصاً إذا كان مشخصاً و مميّزاً.
السؤال 1974: هل يجوز حضور طلبة الطب بصورة مختلطة من
الفتيان و الفتيات على تشريح جثث الرّجال و النّساء «مسلمين كانوا أو كفّاراً» مع
عدم وجود أيّ ساتر؟ الجواب: لا مانع
من ذلك إذا انحصر الأمر في هذا الطريق، و لا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة. السؤال
1975: مع ملاحظة أنّ جميع المراجع يعتقدون بأنّه لا
يمكن للنساء أن يكشفن عن أيديهنّ لزرق الإبرة أو ضغط الدم أو جسّ النّبض و غيره
أمام غير المحارم باستثناء حالة الاضطرار، تلطّفوا ببيان معنى الاضطرار؟ الجواب: الاضطرار هو أنّ تعيين أصل المرض أو
العلاج غير ممكن إلّا عن طريق الرّجال. السؤال 1976: في غرفة العمليات الجراحية تعمل الممرّضات جنباً إلى جنب
الأطباء الرّجال، فيقدّمن الأدوات و لوازم الجراحة لأيدي الأطبّاء، و أحياناً تمسّ
أيديهنّ أيدي غير المحارم، هل يحرم ذلك شرعاً؟ الجواب: إذا أمكن تبديل الممرّضات بالرّجال فنعم العمل، و
لا توجد ضرورة لأن تقوم الممرّضات بالعملية المذكورة، فمثل هذا العمل الذي يؤدّي
إلى لمس يد المرأة غير المحرم يد الرجل غير المحرم غير جائز، بالأخصّ إذا كان ذلك
موجباً للفتنة و تهييج الغريزة الجنسية، و الخلاصة لا يجوز الأمر باستثناء حالة
الضرورة.