responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275

للشركاء الثلاثة أم لغارسه؟ الجواب: إذا غرسه للثلاثة بطلب منهم فتعود الشجرة لهم، و كذا على‌ الأحوط إذا غصب المال المشترك و اشترى به الغرس و غرسه لنفسه، و كان من نيّته حين الشّراء أن يؤدّي الثمن من المال المشترك، فإن أجاز سائر الشركاء فالأحوط التصالح معهم، و لو لم يكن من نيّته حين الشراء ذلك فتكون الشجرة له، و لو غرسها في الأرض المشتركة ارتكب معصية، و على هذا الفرض يتمكّن الشريكان الآخران من أخذ اجرة الأرض بمقدار حصّتهما، كما يمكنهما قلع الشجرة و نقلها إلى‌ خارج الأرض. السؤال 1053: اشتركت مع شخص في صنع سجّادة ثمّ قمنا ببيعها بمليوني تومان، و استلمنا قسماً من المبلغ نقداً و المتبقّي شيكاً إلى مدّة. و بعد مدّة راجع شريكي البنك لاستلام مبلغ الشيك، فتبيّن بأنّ المشتري ليس له رصيد في الحساب، فعاد إلى المشتري و طلب منه إمّا أن يدفع المبلغ المتبقي أو يعيد السجّادة، و فعلًا ردَّ المشتري السجّادة، و قد نزل سعرها و خسرت بحدود 500 ألف تومان، هل تعود هذه الخسارة على المشتري أم على الشريك، و هل يحقّ لشريكي فسخ هذه المعاملة؟ الجواب: التراضي بفسخ المعاملة لا ينفذ في حصّتك، و على المشتر أن يدفع حصّتك من الثمن. السؤال 1054: اشترت والدتي داراً، و قد دفعتُ إلى والدتي مبلغ خمسين ألف تومان، و سكنتُ فيها سنتين، و بعد ذلك انتقلتُ منها، هل تكون لي حصّة في الدار، علماً بأنّي دفعت ثلث ثمنها؟ الجواب: إذا شاركت والدتك في شراء الدار أو هي شرّكتك فيها بعد الشراء فلك حصّتك بمقدار المبلغ الذي دفعته. و إذا أقرضتَ المبلغ لوالدتك أو وهبته لها فليس لك حصّة في الدار.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست