للشركاء
الثلاثة أم لغارسه؟ الجواب: إذا غرسه للثلاثة بطلب منهم
فتعود الشجرة لهم، و كذا على الأحوط إذا غصب المال المشترك و اشترى به الغرس و
غرسه لنفسه، و كان من نيّته حين الشّراء أن يؤدّي الثمن من المال المشترك، فإن
أجاز سائر الشركاء فالأحوط التصالح معهم، و لو لم يكن من نيّته حين الشراء ذلك
فتكون الشجرة له، و لو غرسها في الأرض المشتركة ارتكب معصية، و على هذا الفرض
يتمكّن الشريكان الآخران من أخذ اجرة الأرض بمقدار حصّتهما، كما يمكنهما قلع
الشجرة و نقلها إلى خارج الأرض. السؤال 1053:
اشتركت مع شخص في صنع سجّادة ثمّ قمنا ببيعها بمليوني تومان، و استلمنا قسماً من
المبلغ نقداً و المتبقّي شيكاً إلى مدّة. و بعد مدّة راجع شريكي البنك لاستلام
مبلغ الشيك، فتبيّن بأنّ المشتري ليس له رصيد في الحساب، فعاد إلى المشتري و طلب
منه إمّا أن يدفع المبلغ المتبقي أو يعيد السجّادة، و فعلًا ردَّ المشتري
السجّادة، و قد نزل سعرها و خسرت بحدود 500 ألف تومان، هل تعود هذه الخسارة على
المشتري أم على الشريك، و هل يحقّ لشريكي فسخ هذه المعاملة؟ الجواب: التراضي بفسخ المعاملة لا ينفذ في حصّتك، و على المشتر أن
يدفع حصّتك من الثمن. السؤال 1054: اشترت والدتي داراً، و قد
دفعتُ إلى والدتي مبلغ خمسين ألف تومان، و سكنتُ فيها سنتين، و بعد ذلك انتقلتُ
منها، هل تكون لي حصّة في الدار، علماً بأنّي دفعت ثلث ثمنها؟ الجواب: إذا شاركت والدتك في شراء الدار أو هي شرّكتك فيها بعد
الشراء فلك حصّتك بمقدار المبلغ الذي دفعته. و إذا أقرضتَ المبلغ لوالدتك أو وهبته
لها فليس لك حصّة في الدار.