الجواب:
يجب على صاحب البناء أن يسترضي شريكه بأيّ نحوٍ أمكن. السؤال 1049: قطعتا أرضٍ كانتا مشاعتين بين شخصين فباع أحدهما إحداها، و ليس لديه
علامة على التّعيين. بعد عدّة سنوات ادّعى المالك الآخر عدم صحّة البيع، لأن
القطعتين المذكورتين كانتا مشاعتين، ما هو حكم قطعة الأرض المباعة؟ الجواب: إذا باع حصّته المشاعة فالبيع صحيح و نافذ المفعول، و يكون
المشتري شريكاً للشريك السابق، و لكن إذا باع قطعة معينة فالمعاملة في تلك القطعة
يعدّ بيعاً فضوليّاً في حصّة الشريك، و يتوقّف الأمر على إجازة الشريك.
تقسيم
مال الشّركة
السؤال
1050: اشترك شخصان في عمارة سكنية، ثمّ مات أحدهما و ترك طفلًا صغيراً، هل
يمكن للثاني عزل حصّته و بيعها؟ الجواب: يمكن ذلك بموافقة
جدّ اليتيم من أبيه إن كان حيّاً، و إلّا فبموافقة القيم على الطفل إن عيّنه
المتوفّى، و إلّا فبإذن الحاكم الشرعي. السؤال 1051:
هل يمكن تقسيم المال المشترك بدون حضور بعض الشركاء، و تعيين حصّة كلّ واحد
بالقرعة، فما حكم من لم يكن حاضراً منهم و لم يقبل بهذا التقسيم؟ الجواب: في تقسيم المال المشترك يلزم حضور جميع الشركاء أو وكلائهم،
و في غير هذه الصورة إذا غاب أحد الشركاء و لم يجز ذلك فيجب إعادة التقسيم.
مسائل
متفرّقة في الشركة
السؤال
1052: اشترك ثلاثة أشخاص في أرض، فاشترى أحدهم بالمال المشترك غرساً و غرسه
ثمّ صار شجراً، فمع ملاحظة أنّ الاشتراك كان في كلّ الامور هل يعود