responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274

الجواب: يجب على‌ صاحب البناء أن يسترضي شريكه بأيّ نحوٍ أمكن. السؤال 1049: قطعتا أرضٍ كانتا مشاعتين بين شخصين فباع أحدهما إحداها، و ليس لديه علامة على التّعيين. بعد عدّة سنوات ادّعى المالك الآخر عدم صحّة البيع، لأن القطعتين المذكورتين كانتا مشاعتين، ما هو حكم قطعة الأرض المباعة؟ الجواب: إذا باع حصّته المشاعة فالبيع صحيح و نافذ المفعول، و يكون المشتري شريكاً للشريك السابق، و لكن إذا باع قطعة معينة فالمعاملة في تلك القطعة يعدّ بيعاً فضوليّاً في حصّة الشريك، و يتوقّف الأمر على إجازة الشريك.

تقسيم مال الشّركة

السؤال 1050: اشترك شخصان في عمارة سكنية، ثمّ مات أحدهما و ترك طفلًا صغيراً، هل يمكن للثاني عزل حصّته و بيعها؟ الجواب: يمكن ذلك بموافقة جدّ اليتيم من أبيه إن كان حيّاً، و إلّا فبموافقة القيم على الطفل إن عيّنه المتوفّى‌، و إلّا فبإذن الحاكم الشرعي. السؤال 1051: هل يمكن تقسيم المال المشترك بدون حضور بعض الشركاء، و تعيين حصّة كلّ واحد بالقرعة، فما حكم من لم يكن حاضراً منهم و لم يقبل بهذا التقسيم؟ الجواب: في تقسيم المال المشترك يلزم حضور جميع الشركاء أو وكلائهم، و في غير هذه الصورة إذا غاب أحد الشركاء و لم يجز ذلك فيجب إعادة التقسيم.

مسائل متفرّقة في الشركة

السؤال 1052: اشترك ثلاثة أشخاص في أرض، فاشترى أحدهم بالمال المشترك غرساً و غرسه ثمّ صار شجراً، فمع ملاحظة أنّ الاشتراك كان في كلّ الامور هل يعود

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست