responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

السؤال 1055: شخص كان عنده عمارة سكنية و زوجتان و عشرة أولاد و بنات في مدينةٍ ما، و بعد ما توفّي سكن أحد الأولاد مع إحدى الزوجتين و أحد أحفاده فيها، و بقيت غرفة فارغة أشغلتها إحدى البنات، و أسكنت معها امرأة غير متزوّجة. و الولد الذي كان ساكناً في هذه العمارة يقول لُاخته: أخرجي هذه المرأة من البيت، أو أن تدفع خمسة آلاف تومان شهرياً. أوّلًا: من الناحية الشرعية ما هو حكم سكناه في البيت بعد وفاة والده و بدون موافقة الورّاث الآخرين؟ ثانياً: هل تعود الاجرة التي تدفعها المرأة- التي ليس لها وليٌّ- إليه أم لا؟ و من جهةٍ اخرى‌: هل تصحّ صلاة وصوم هذه المرأة في هذا المكان أم لا؟ كما أنّ الورثة لا يرضون بتقسيم أموال الميّت المرحوم، و كلّ واحد من الأولاد قد تصرّف بمقدارٍ من الملك و البستان و أكل ناتجه، ما حكم هذه المسألة من الوجهة الشرعيّة؟ الجواب: أوّلًا: التصرّف في المال المشترك يجب أن يكون بإذن جميع الشركاء، و بدون موافقتهم يكون غصباً و موجباً لضمان اجرة المثل. ثانياً: الاجرة يعود للورثة جميعاً و لها من الاجرة بقدر سهامهم من الإرث. ثالثاً: لا يصح إلّا بعد إجازة جميع الشركاء. رابعاً: فيه إشكال. السؤال 1056: أهالي منطقة جمعوا مبلغاً لمدّ أنابيب الماء في منطقتهم، و أودعوه في حساب إدارة شئون المنطقة. بعد انتهاء العمل بقي مقدار من المبلغ المذكور، و بعد موافقة كلّ أصحاب المال تقرّر أن يبقى المبلغ الإضافي لدى إدارة شئون المنطقة؛ لتصليح الأنابيب و مصروفاتها الاخرى‌، و قد اودع هذا المبلغ في البنك، فهل يمكن تشغيله وفق عقد من العقود الإسلاميّة، و الاستفادة من ربحه في الخدمات العامّة لتلك المنطقة؟ و هل يمكن أن يعطى‌ هذا المال بعنوان القرض لموكب عزاء

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست