في
هذا القسم من الأرض كما كانوا في السابق دون الشجر و الزّرع و البناء. نعم، إذا
عمَّرها بإذنهم لهم أيضاً فيطلبهم اجرة العمل. و إن كان بدون إذنهم فلا يحقّ له
أخذ اجرة العمل، و إذا وافق الشركاء على إحياء هذا القسم لصاحبهم بدون التقسيم،
أمكنهم فعلًا الرّجوع عن الإذن و طلب تقسيم الكلّ، و إذا أجازوا له في إحداث
البناء و غرس الأشجار، فهم إلى زمن الرجوع عن قولهم لا يحقّ لهم شيء، و إذا
رجعوا عن إذنهم فمن ذلك الوقت يحقّ لهم المطالبة بأُجرة المثل بالنسبة لبقاء
الأشجار و البناء كلّ حسب حصّته، و في فرض النزاع الموضوعي فعليهم الرجوع إلى
المحكمة الشرعيّة. السؤال 1046: اشترك عدّة أشخاص في
تجارة، فمات أحدهم و بقي مقدار من أموال الشركة التي ازدادت إلى ضعف أضعاف. و
الآن يريدون تعطيل الشركة، هل يجب إعطاء حصّة المتوفّى من تاريخ وفاته لورثته، أم
من اليوم الذي تُعطّل فيه الشركة؟ الجواب: إذا بقي من مال
الشريك الميّت شيء عند سائر الشركاء و تعاملوا به، يجب إعطاء أرباح نسبة المال
المتبقّي في الشركة حين تفكيك الشركة لورثة الشريك الميّت. السؤال 1047: بدأ اثنان بالعمل، على أن يكون رأس المال من أحدهما، و العمل من
الآخر، و الربح بالمناصفة. و بعد مدّة أراد أحدهما شراء حصّة صاحبه شهرياً بألف
تومان، ما هو حكم «هذا الشّراء»؟ الجواب: لا يصحّ هذا
الشّراء. نعم يجوز المصالحة عليه. السؤال 1048:
هناك قطعة أرض مشاعة بين اثنين، فقام أحد الشريكين- بدون إذن شريكه- بإحداث بناءٍ
فيها، هل يمكن لشريكه إجباره على تخريب البناء أم لا؟ و إذا لم يمكن له ذلك، فما
هو تكليفه؟