و
إن لم تُعدّا محلّاً واحداً و قصدت الإقامة في إحداهما، و في كلّ يوم تذهب ساعات
إلى القرية الاخرى ثمّ تعود، لا يضرّ هذا بإقامتك. السؤال 448: من كان يعيش في غير وطنه الأصلي، و إذا أراد الذهاب إلى محلّ عمله
يجب أن يجتاز حدّ التّرخص، فما هو حكم صلاته و صومه في محلّ سكناه و محلّ عمله؟ الجواب: إذا لم يكن المسافة بين محلّ سكناه و محلّ عمله أكثر من 5/
22 كيلومتر، و قصد إقامة عشرة أيّام في محل سكناه، يتمّ الصلاة و يصحّ منه الصوم و
إلّا، أي إن لم يقصد عشرة أيّام، أو كان المسافة أكثر من ذلك، قصر من الصلاة و لا
يصحّ منه الصوم على الأحوط. السؤال 449:
من غادر وطنه الأصلي للدّراسة في مكانٍ آخر، فإذا قصد الإقامة عشرة أيّام في محلّ
دراسته، هل يمكنه خلال مدّة إقامته السّفر إلى المدن المجاورة لمحلّ دراسته؟ الجواب: تبطل إقامته إذا سافر إلى حدّ المسافة الشّرعيّة. و إذا كان
أقلّ من المسافة الشّرعيّة ففي هذه الصّورة لا يضرّ بإقامته إذا بات في محلّ
دراسته. السؤال 450: إنّي سافرت من وطني الأصلي إلى
طهران، و قد قصدت الإقامة عشرة أيّام، و كان قصدي الذّهاب يوميّاً إلى مقبرة جنّة
الزّهراء عليها السلام للعمل، هل تكون صلاتي و صومي صحيحين؟ الجواب: في مفروض السؤال حيث لا تكون المسافة بين طهران و مقبرة جنّة
الزهراء عليها السلام أكثر من المسافة الشرعيّة يصحّ صلاتك و صومك.