ذهب
في اليوم الحادي عشر إلى قرية تبعد عن محلّ إقامته فرسخين، و بقي يوماً أو ليلةً
هناك، هل يقصّر من صلاته هناك؟ و هكذا بعد العودة إلى محلّ إقامته؟ الجواب: إذا كان قصد الرجوع إلى محلّ إقامته من حيث إنّه محلّ
إقامته؛ بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، فصلاته في ذلك المحلّ و مكان الإقامة
تكون تماماً، و لا يحتاج إلى تجديد قصد الإقامة. السؤال 445: طالب جامعي قصد الإقامة عشرة أيّام في مكانٍ ما، ثمّ الغي الدّرس
المقرّر، فهل يجوز له السّفر؟ الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال 446: ما هي وظيفة طلبة الحوزة الّذين يقصدون التّبليغ في شهر رمضان في
قريةٍ ما، و مقصدهم الأوّل تلك القرية الأصليّة الّتي تكون مقرّاً لهم، و لكنّهم
يتردّدون إلى القرى المجاورة، الّتي تبعد خمسة كيلومترات أو خمسة عشر كيلومتراً
للتّبليغ و الإرشاد، فهم يمضون أكثر من عدّة ساعات، و أحياناً يبيتون في بعض
الليالي هناك؟ يرجى بيان الطريقة التي يمكنهم بها أن يؤدّوا الصّلاة تماماً و
يصوموا؟ الجواب: إذا قصدوا الإقامة في مكانٍ ما عشرة أيّام، و صلّوا إحدى
الصّلوات الرّباعيّة تماماً، ثمّ دعوهم إلى المناطق الاخرى، جاز لهم الذّهاب و
حتّى المبيت هناك ما لم تبلغ المسافة أربعة فراسخ. و كذلك إذا بقوا في مكانٍ ما
عشرة أيّام بقصد الإقامة يجوز لهم في اليوم الحادي عشر فما بعد الذّهاب و الإياب
إلى القرى المجاورة و الأطراف الّتي لا تبلغ مسافة أربعة فراسخ، و صلاتهم تامّة و
صيامهم صحيح، حتّى و لو باتوا ليلًا هناك. و كذا لو كانوا ناوين ذلك من الأوّل أو
متردّدين، و ذهبوا إلى القرى المجاورة قبل مُضيّ عشرة أيّام، و لكن لم يكن زمان
خروجهم في كلّ يومٍ أكثر من ساعات و بات في محلّ إقامته. السؤال 447: إنّي ذاهبٌ للتّبليغ في قريتين متقاربتين، هل يجوز لي قصد