السؤال
451: من كان شغله في السّفر مثل طلّاب الجامعات، الّذين يأتون اسبوعيّاً
من المحافظات الاخرى إلى طهران، و عادةً يرجعون آخر الاسبوع إلى أوطانهم، أو
المعلّمين الّذين يسافرون يوميّاً من طهران إلى كَرَج للتّدريس و يعودون عصراً،
علماً بأنّ المذكورين كانوا سابقاً يقلّدون الإمام الخميني رحمه الله، و بعد
ارتحاله بقوا على تقليده بإذن من الآيات العظام «الأراكي و الگلبايگاني و
الخوئي»، فما هو تكليفهم بالنّسبة للصّلاة و الصّيام؟
الجواب: مع بقائهم على تقليد السيّد الإمام قدس سره فيعملون بفتواه، و كذا إذا
بقيم على تقليد الآيات المذكورين. و كيف كان، صلاتهم قصر عندنا و لا يصحّ منهم
الصوم على الأحوط. السؤال 452: من كان يعمل في غير وطنه،
أي يسافر كلّ اسبوع مرّةً أو أكثر ثمّ يرجع، هل تكون صلاته في الطّريق تماماً،
كبعض المعلّمين الّذين يُدرّسون في غير وطنهم، و كلّ اسبوع يسافرون مرّةً واحدة
إلى الجامعة للدّراسة، كيف تكون صلاتهم في الصّورتين؟
الجواب: الأحوط وجوباً في كلتا الصورتين أن يقصروا من الصلاة و لا يصحّ الصوم
منهم. السؤال 453: من كان عاملًا أو موظّفاً في شركة صهر
الحديد. و بعضهم له سابقة عمل أكثر من عشرين عاماً، فإذا كانت المسافة بين وطنهم و
محلّ عملهم أربعة فراسخ أو أكثر، و هم يقطعون هذا الطّريق كلّ يوم ذهاباً و
إياباً، كيف يكون حكم صلاتهم و صيامهم في محلّ العمل؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يقصروا من الصلاة و لا يصح منهم الصوم. السؤال 454: الطّالب الجامعي الّذي يقضي الفترة الدّراسيّة، و يسافر المسافة