ج: مجرّد الغبن لا يوجب انفساخ المعاملة بل يحتاج إلى إعمال الخيار و
هو غير معلوم للمشتري و عليه فيكون ملكا له يترتّب عليه ما يترتّب على سائر
التجارات.
س: اتّفق اثنان على بيع و شراء بيت بمبلغ 3 ملايين تومان مثلا و كتبا
ضمن العقد أنّ من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر، فهل العقد صحيح بينهما؟
و هل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟
ج: لا يجوز ذلك.
س: في المستقبل القريب قد تدخل البضائع الإسرائيلية إلى بعض الدول، و
نعلم أنّ شراء هذه البضائع يؤدّي إلى تقوية العدوّ الإسرائيلي، فهل يجوز شراء
البضائع الإسرائيلية؟
ج: لا يجوز بأيّ وجه.
س: من المعلوم أنّ أمريكا دولة كافرة محاربة للإسلام و المسلمين و بشكل
علني، و نعلم أنّ شراء البضائع الأمريكية يؤدّي إلى تقوية اقتصاد العدوّ الأمريكي،
فهل يجوز شراء البضائع الأمريكية؟
ج: إذا كان شراء بضائعهم موجبا لتقوية اقتصاد العدوّ و ضعف اقتصاد
المسلمين لا يجوز أيضا.
س: إذا كانت الإجابة على السؤالين السابقين أو أحدهما على عدم الجواز،
فهل هناك استثناء لبعض البضائع في حال الاضطرار و الضرورة إلى شرائها، فما هي
القاعدة العامة التي تجعل بعض البضائع مستثناة من عدم الجواز، أو أنّه لا يجوز
مطلقا شراء هذه البضائع؟