responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107

ج: مجرّد الغبن لا يوجب انفساخ المعاملة بل يحتاج إلى إعمال الخيار و هو غير معلوم للمشتري و عليه فيكون ملكا له يترتّب عليه ما يترتّب على سائر التجارات.

س: اتّفق اثنان على بيع و شراء بيت بمبلغ 3 ملايين تومان مثلا و كتبا ضمن العقد أنّ من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر، فهل العقد صحيح بينهما؟ و هل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟

ج: لا يجوز ذلك.

س: في المستقبل القريب قد تدخل البضائع الإسرائيلية إلى بعض الدول، و نعلم أنّ شراء هذه البضائع يؤدّي إلى تقوية العدوّ الإسرائيلي، فهل يجوز شراء البضائع الإسرائيلية؟

ج: لا يجوز بأيّ وجه.

س: من المعلوم أنّ أمريكا دولة كافرة محاربة للإسلام و المسلمين و بشكل علني، و نعلم أنّ شراء البضائع الأمريكية يؤدّي إلى تقوية اقتصاد العدوّ الأمريكي، فهل يجوز شراء البضائع الأمريكية؟

ج: إذا كان شراء بضائعهم موجبا لتقوية اقتصاد العدوّ و ضعف اقتصاد المسلمين لا يجوز أيضا.

س: إذا كانت الإجابة على السؤالين السابقين أو أحدهما على عدم الجواز، فهل هناك استثناء لبعض البضائع في حال الاضطرار و الضرورة إلى شرائها، فما هي القاعدة العامة التي تجعل بعض البضائع مستثناة من عدم الجواز، أو أنّه لا يجوز مطلقا شراء هذه البضائع؟

نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست