ج: غير جائز إلّا بالنسبة إلى من يكون قادرا على الجواب و كان غرضه منه
ذلك.
س: توجد على كثير من الكتب عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر
...» فهل يجوز نسخ الكتاب دون إذن من المؤلّف أو الناشر؟
ج: النسخ من دون الطبع جائز و إن كان الظاهر أنّ حقّ الطبع من الحقوق
العقلائية الشرعية.
س: هل يمكن أيضا أن تأذنوا لمن كان مأذونا شرعيا من قبل سماحتكم في صرف
الأموال المجهولة المالك على غير الفقراء؟
ج: لا يمكن.
س: عند الصرّاف مثلا دينار و نصف بحراني يساوي دينار كويتي، لكن يوجد
عند الصرّاف دينار كويتي قديم غير رائج إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار،
هل يجوز بيع العملة القديمة؟ و على هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس
العملة الرائجة، ما ذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال، هل
يعدّ مغبونا؟
و
إذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدّة
أشخاص غير معيّنين قد باعوا و لم يمكن إخبارهم بالغبن فما حكم المشتري في هذه
الأموال، هل يكون حكمه حكم مجهول المالك؟ أو من الأموال المختلطة الحلال بالحرام؟
و في فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرّد الربح؟