responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

صلّى اللّه عليه و آله؟

ج: غير جائز إلّا بالنسبة إلى من يكون قادرا على الجواب و كان غرضه منه ذلك.

س: توجد على كثير من الكتب عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر ...» فهل يجوز نسخ الكتاب دون إذن من المؤلّف أو الناشر؟

ج: النسخ من دون الطبع جائز و إن كان الظاهر أنّ حقّ الطبع من الحقوق العقلائية الشرعية.

س: هل يمكن أيضا أن تأذنوا لمن كان مأذونا شرعيا من قبل سماحتكم في صرف الأموال المجهولة المالك على غير الفقراء؟

ج: لا يمكن.

س: عند الصرّاف مثلا دينار و نصف بحراني يساوي دينار كويتي، لكن يوجد عند الصرّاف دينار كويتي قديم غير رائج إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار، هل يجوز بيع العملة القديمة؟ و على هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة، ما ذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال، هل يعدّ مغبونا؟

و إذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدّة أشخاص غير معيّنين قد باعوا و لم يمكن إخبارهم بالغبن فما حكم المشتري في هذه الأموال، هل يكون حكمه حكم مجهول المالك؟ أو من الأموال المختلطة الحلال بالحرام؟ و في فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرّد الربح؟

نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست