ج: إذا كان هناك بعض الضرورات الذي لو لم يراع يتحقّق الخطر على النفس
كبعض الأدوية لا مانع من الشراء لأجل حفظها.
س: قد يدّعي إنسان أنّه يشتري هذه البضائع بسبب قلّة ثمنها أو جودتها
نسبة إلى بضائع الدول الاخرى، فهل في هاتين الحالتين يجوز الشراء؟
ج: لا يجوز الشراء لأجل هذه الامور.
س: في حالة عدم وجود بديل لبعض البضائع كالسلاح أو الأدوية أو غيرهما
ممّا لا يجد الإنسان له بديلا في السوق، فهل يجوز له الشراء؟
ج: يجوز في صورة الضرورة كما مرّ في الجواب عن السؤال الثالث.
س: ما هو تكليفنا تجاه من يشتري هذه البضائع؟
ج: التكليف هو الإرشاد و النهي عن المنكر مع رعاية مراتبه.
س: هل يجوز بيع أو تأجير السجلّ التجاري الذي يتحصّل عليه المواطن من
الحكومة أو يؤجّره على من لا يملك السجلّ؟ (السجلّ هو عبارة عن ورقة إجازة من غرفة
التجارة و الصناعة إلى المواطن العاطل عن العمل أو التاجر الذي من شأنه أن يفتح
متاجر بأنواع مختلفة كإجازة بيع الأقمشة أو بيع اللحم أو بيع العطور و الكماليات،
طبعا ليس بهذه السهولة إخراج السجلّ، بعد الموافقة من الحكومة يسلّم