responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108

ج: إذا كان هناك بعض الضرورات الذي لو لم يراع يتحقّق الخطر على النفس كبعض الأدوية لا مانع من الشراء لأجل حفظها.

س: قد يدّعي إنسان أنّه يشتري هذه البضائع بسبب قلّة ثمنها أو جودتها نسبة إلى بضائع الدول الاخرى، فهل في هاتين الحالتين يجوز الشراء؟

ج: لا يجوز الشراء لأجل هذه الامور.

س: في حالة عدم وجود بديل لبعض البضائع كالسلاح أو الأدوية أو غيرهما ممّا لا يجد الإنسان له بديلا في السوق، فهل يجوز له الشراء؟

ج: يجوز في صورة الضرورة كما مرّ في الجواب عن السؤال الثالث.

س: ما هو تكليفنا تجاه من يشتري هذه البضائع؟

ج: التكليف هو الإرشاد و النهي عن المنكر مع رعاية مراتبه.

س: هل يجوز بيع أو تأجير السجلّ التجاري الذي يتحصّل عليه المواطن من الحكومة أو يؤجّره على من لا يملك السجلّ؟ (السجلّ هو عبارة عن ورقة إجازة من غرفة التجارة و الصناعة إلى المواطن العاطل عن العمل أو التاجر الذي من شأنه أن يفتح متاجر بأنواع مختلفة كإجازة بيع الأقمشة أو بيع اللحم أو بيع العطور و الكماليات، طبعا ليس بهذه السهولة إخراج السجلّ، بعد الموافقة من الحكومة يسلّم‌

نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست